لا يرى الرجوع إلا بالفعل فلا يمكن عنده الرجوع في الحمل خاصة.
(وإذا استفاد المدبر مالا في حياة مولاه فهو لسيده) لبقاء الرق (وإن كان بعده فإن خرج المدبر من ثلث التركة سوى الكسب فالكسب له) لتحرره بتمامه (وإلا كان له منه بقدر ما يتحرر منه والباقي للورثة) ولا دور هنا، لأن ما للورثة من كسبه ليس من التركة.
(ولو ادعى الوارث سبق الكسب على الموت والعبد تأخره) عنه (قدم قوله) للأصل واليد (فإن أقاما بينة قدمت بينة الوارث) بناء على تقديم بينة الخارج.
(هذا إن خرج) المدبر (من الثلث، ولو لم يخلف) المولى (سواه) وكانت قيمته ثلاثين (وكان الكسب ستين ضعف قيمته قدم قول العبد أيضا) للأصل واليد، ويظهر الفائدة في النماء وفيما لو نقصت قيمته بعد الموت، وإلا فعلى التقديرين يحوز الوارث جميع الكسب، أما على السبق فظاهر، وأما على التأخر فلأن العبد يفك جزء الرق بماله من كسبه، لأن الرق منه ثلثاه، وماله من كسبه الثلث.
(و) مع تقدم قول المدبر بيمينه، والحكم بتأخر الكسب وانحصار التركة في العبد (يحسب على الورثة ما يصل إليهم من الكسب) من التركة أخذا لهم (بإقرارهم) فيعتق من المدبر في الصورة المفروضة، وهي أن يكون قيمته ثلاثين والكسب ستين سبعة أتساعه، أما الثلث فقبل وصول الكسب، وأما أربعة أتساعه فلأنه إذا حلف على التأخر كان له عشرون وللورثة أربعون، فإذا وصل إليهم الأربعون عتق منه بقدر ثلث الأربعين بإقرارهم، وهو أربعة أتساع الثلاثين.
(وهل للعبد بالجزء الذي انعتق بإقرارهم مقابله من كسبه) فيه (إشكال، ينشأ من إجراء إقرار الورثة) المستلزم لأن ينعتق منه بقدر ثلث ما يصل إليهم من الكسب (مجرى الإجازة) لعتق الزائد على الثلث لاشتراكهما في إيجاب العتق، بل الإقرار أولى، فإنه إقرار بعتق سابق واجب غير متوقف على