دبر العبد فطلبوا العبد فما ترى؟ فقال: العبد رق وولده لورثة الميت، قلت: أليس قد دبر العبد، فذكر أنه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا (1). وفي معناه خبر محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) (2).
(وأولاده) بعد التدبير (قبل الإباق على التدبير) إذ لا يهدم انهدام تدبيره تدبيرهم.
(ولو ارتد المملوك لم يبطل تدبيره) بلا خلاف كما في الخلاف للأصل، إلا أنه قيده بالارتداد الذي يستتاب فيه، وتبعه القاضي ولعله لأنه يقتل في غيره، فكأنه بطل تدبيره، وأبطله به أبو علي (إلا أن يلتحق بدار الحرب) فيبطل عندنا كما في المبسوط لأنه إباق وزيادة، خلافا للشافعي. (ولو مات مولاه قبل التحاقه عتق).
(ولو جعل خدمته لغيره مدة حياة الغير ثم هو حر بعد موت الغير) وجعلناه تدبيرا (لم يبطل تدبيره بإباقه) اقتصارا في خلاف الأصل على اليقين، ولما تقدم في صحيح يعقوب بن شعيب (3) (ويكون جعل الخدمة لازما) لا يجوز له فسخه (لأنه رقبى) خلافا للمبسوط فأجاز له الرجوع متى شاء (وينعتق) بموت الغير (من الأصل إن بقي المالك حيا، وإن مات قبله فإشكال) من أنه عتق بعد الموت، ومن أنه عتق لزم في صحته وإن اتفق التأخر عن الموت.
(ولو دبر أمة لم تخرج عن الرقية) وكذا العبد بالنصوص (4) والإجماع (وله وطؤها ووطء ابنتها) التي ولدتها بعد التدبير إن لم يكن وطئ الأم