وهذه العبارات كما تحتمل ذلك تحتمل اشتراط البيع بقصد النقض، وأنه لا يجتمع البيع وعدم انتقاض التدبير، إلا أن يبيع الخدمة، أي إذا باع فالتدبير ينتقض به، إلا أن يبيع الخدمة، كما قال ابن سعيد في الجامع: وإذا أراد بيعه من دون نقض تدبيره أعلم المشتري أنه يبيعه خدمته، وأنه إذا مات تحرر.
وعلى التقديرين فهو جمع بين الأخبار المثبتة للبيع والنافية له، ولما كان يحصل الجمع بالثالث، وبتخصيص أخبار النفي بالتدبير الواجب ضعف الأولان.
(و) يصح كلما ذكر (سواء قصد ببيعه) أو غيره (الرجوع في التدبير أو لا) لما عرفت من العمومات. خلافا للنهاية والخلاف والكامل على ثاني الوجوه.
(وهل يبطل التدبير بالعقود الفاسدة؟ الأقرب ذلك إن لم يعلم فسادها) فإن المنافاة معلومة، فإذا اعتقد صحتها فقد قصد النقض (أو) علم الفساد لكن (قصد الرجوع) فإنه بمنزلة الرجوع القولي.
ويحتمل العدم ضعيفا، لأنها ليست من ألفاظ الرجوع، وإنما يكون من أفعاله إذا صحت، فإنها مع الفساد لا مقتضى لها لينافي مقتضى التدبير فينقضه.
(وقيل) في النهاية والتهذيب والاستبصار والكامل وموضع من الخلاف:
(لا يبطل التدبير بالبيع إذا لم يرجع فيه) أي في التدبير بنفس البيع أو قبله (بل يمضي البيع) حينئذ (في خدمته دون رقبته) لقول علي (عليه السلام) في خبر السكوني: باع رسول الله (صلى الله عليه وآله) خدمة المدبر ولم يبع رقبته (1). وصحيح أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام) عن العبد والأمة يعتقان عن دبر، فقال لمولاه: أن يكاتبه إن شاء، وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء أن يبيعه قدر حياته، وأن يأخذ ماله إن كان له مال (2).
وخبر علي سأله (عليه السلام) عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته، قال: إن أراد بيعها باع خدمتها حياته (3). ولما كانت الخدمة منفعة مجهولة لا يتعلق بها البيع