اشتراطه بالرقية أو بانتفاء العلم بالحرية. ولا إشكال في أنه لا ولاء عليه لمولى الأب؛ لانتفائه عنه شرعا وعدم ثبوته لغة للجهل بالخلق من مائه، بخلاف ولد الزنا. وربما احتمل ثبوت الولاء لمولى الأب لثبوت حق المولى قبل اللعان، فلا يسقط به، لأنه فعل الغير. وفيه منع الثبوت، فإنه إنما يثبت على الولد واحتمال الانجرار إن أعتق بعد الولادة أضعف، ولعله لا احتمال له إذا تلاعنا قبل عتقه.
(وكذا) الإشكال (لو زنى بها الأب) المعتق (جاهلة) بالحال (أو عالمة) من الشك في اشتراط النسب الشرعي في الولاء أو اللغوي (مع قوة الإشكال فيه) أي قوة الانتفاء عن مولى الأم في الزنا عالمة أو جاهلة، لما أن الولد نماء ملك الموليين. بخلاف ما إذا انتفى باللعان أو قوة الشبهة في صورة علمها خاصة، من حيث إنه بالعلم ينتفي عنها أيضا فيتعدد الإشكال، من الشك في اشتراط الولاء بالنسب الشرعي، والشك في اشتراط الانجرار به.
(فإن اعترف به أبوه بعد اللعان لم يرثه الأب ولا المنعم على الأب، لأن النسب وإن عاد فإن الأب لا يرثه ولا من يتقرب به) فكما لا يرثه المتقرب به نسبا فكذا ولاء، وكما أن اللعان بالنسبة إلى المولى إقرار في حق الغير فكذا بالنسبة إلى المتقرب بالنسب.
(ولو أولد مملوك من معتقة ابنا فولاؤه وولاء اخوته منها لمولى امه، فإن اشترى الولد أباه عتق عليه وانجر ولاء أولاده كلهم إليه على إشكال) مما تقدم من الخلاف في ثبوت الولاء بالعتق بالقرابة.
(وهل ينجر ولاء نفسه إليه فيبقى حرا لا ولاء عليه أو يبقى ولاؤه لمولى امه؟ إشكال، ينشأ من) أنه معتق الأب فيعمه أدلة الجر، ومن لزوم (كون الولاء ثابتا على أبويه دونه) إن نفينا الولاء عنه (مع كونه ولد وهما رقان في الأصل أو عليهما ولاء) على القول بالولاء بعتق القرابة، مع أن من المقرر عندهم أن من ولد وأبواه رقيقان ثم عتقا أو كانا قد عتقا أو بالتفريق - وهنا بالجملة ثبت عليهما الولاء قبل تولده أو بعده - ثبت عليه الولاء. والظاهر من