(فلو خلف العتيق وارثا بعيدا ذا فرض أو غيره لم يكن للمنعم شيء) للإجماع والنصوص (1) ومنها قوله تعالى: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " (2) (ويأخذ الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى) وهو النصف والربع (والباقي للمنعم) أو من بحكمه (مع فقد كل نسب) كما أنه مع وجود نسيب غير الولد يحوزان النصيب الأعلى والباقي للنسيب.
(ولو عدم) النسيب و (المنعم قيل) في الفقيه والسرائر: (يكون الولاء للأولاد ذكورا كانوا أو إناثا) أو بالتفريق كان المنعم ذكرا أو أنثى، لأنه لحمة كلحمة النسب، ولقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الرحمن بن الحجاج: مات موالي لحمزة بن عبد المطلب فدفع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ميراثه إلى بنت حمزة (3).
(وقيل) في الخلاف والاستبصار: إن الأمر كذلك (إن كان) المنعم (رجلا) واستدل على استثناء المرأة بالإجماع.
(وقيل) في المقنعة والغنية والإصباح: (للأولاد الذكور خاصة رجلا كان المنعم أو امرأة) لما تقدم من قول الباقر (عليه السلام) في صحيح محمد بن قيس:
قضى علي (عليه السلام) في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه فتوفي الذي أعتق وليس له ولد إلا النساء ثم توفي المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل (4). وقول الصادق (عليه السلام) في حسن بن بريد بن معاوية: كان ولاء المعتق لجميع ولد الميت من الرجال (5).
(وقيل) في النهاية والإيجاز والوسيلة والشرائع والنافع والجامع