بحال) للأصل من غير معارض. وعن ابن عباس رجوعه إليهم، بناء على أن موالي الأب بمنزلة الحجاب، فإذا فقدوا سلم ولاؤهم من المانع.
(ولو لم يعتق الأب لكن أعتق الجد انجر الولاء إلى معتقه) وإن كان الأب حيا لكونه أبا قائما مقامه في الأحكام، ولذا لو أسلم تبعه ولد الولد إن لم يسلم أبوه. وللعامة قول بالعدم.
(فإن أعتق الأب بعد ذلك انجر الولاء إلى معتق الأب من معتق الجد، وهذا جر جر الولاء) فإنه وإن لم ينجر إلى الأب منه إليه لكنه إنما انجر إليه لكونه أب الأب.
(ولو كان الجد بعيدا فأعتق) دون القريب (انجر الولاء إليه، فإن أعتق القريب انجر من معتق البعيد إلى معتق القريب، فإن أعتق الأب انجر إلى معتقه، وعلى هذا) فإنه كالنسب، ولا يرث البعيد فيه مع القريب.
(ولو كان الجد حرا في الأصل والأب مملوك فتزوج بمولاة قوم فأولدها احتمل أن يكون الولاء لمولى الأم) لعموم كون الولاء لمن أعتق مع أن الأب رق، وهو الوجه (وسقوطه بحرية الجد) فيمنع من الولاء، لأنها أولى بالمنع من الولاء من المعتق.
(ولو كان الأبوان رقا فأعتقت الأم ثم وضعت لدون ستة أشهر فإن قلنا بالسراية) لعتق الأم (إلى الحمل لم ينجر الولاء، لأنهم) أي الأولاد (عتقوا) حينئذ (بالمباشرة).
(ولو أتت به لأكثر من ستة أشهر مع بقاء الزوجية) واحتمال الوطء لستة أشهر (لم يحكم برقه) أي الولد (وانجر ولاؤه لاحتمال حدوثه بعد العتق فلا يمسه الرق) والأصل التأخر (ولا يحكم برقه بالشك) وأصالة التأخر أوجبت جر الولاء، فلا يرد أن الأصل عدم الانجرار.
(ولو أنكر المعتق ولد زوجته المعتقة وتلاعنا فولاء الولد لمولى الأم على إشكال) من الشك في اشتراط ولائه برقية الأب، وكون حريته مانعا، وفي