ولهما عليه الولاء على إشكال) تقدم. (والفائدة) في الخلاف هنا (في العقل) لا في الإرث، فمن أثبت الولاء أثبت العقل، ومن نفاه نفاه، والعقل يثبت للمرأة بمباشرة العتق وإن لم يثبت لها بالنسب، ولا بانتقال الولاء.
(فلو مات الأب كان ميراثه لهما بالتسمية والرد) بالنسب (لا بالولاء) اتفاقا (لأنه لا يجتمع الميراث بالولاء مع النسب عندنا) إذ لا أثر للضعيف مع القوي.
(ولو ماتتا أو إحداهما والأب موجود فالميراث له) خاصة إن لم يكن لهما ولد وإلا فلهما (ولو لم يكن) الأب (موجودا كان ميراث السابقة لأختها بالتسمية والرد ولا ميراث) لها ولا لغيرها (بالولاء لوجود المناسب) وهي الأخت.
(ولو ماتت الاخرى) بعد ذلك (ولا وارث لها) بالنسب (هل يرثها مولى أمها؟ فيه إشكال، ينشأ من انجرار الولاء إليهما بعتق الأب) للقرابة (أو لا، والأقرب عدمه، إذ لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق، فان قلنا بالجر فكل واحدة منهما قد جرت نصف ولاء أختها إليها، لأنها أعتقت نصف الأب، ولا ينجر الولاء الذي عليها) بعتق الأب، وإن قلنا بولائها على الأب إلا على الوجه المتقدم (فيبقى نصف ولاء كل واحدة منهما لمولى أمها) وإن لم نقل بالجر فكل الولاء له.
(ولو أعتقت المرأة مملوكا فأعتق) المملوك (آخر فميراث الأول لمولاته و) ميراث (الثاني للأول فإن لم يكن الأول ولا مناسبوه فميراث الثاني لمولاة المولى، ولو اشترت أباها عتق عليها، فإن اشترى مملوكا فأعتقه ومات الأب ثم مات المعتق ولا وارث له) أي للأب (سواها ورثت النصف) من تركة الأب ومعتقه (بالتسمية) للقرابة (والباقي بالرد لا بالتعصيب) بالولاء (إن قلنا: يرث الولاء ولد المعتق، وإن كن إناثا وإلا) فورثها الولاء (كان الميراث) بتمامه (لها بالولاء إن قلنا بثبوت الولاء