كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٤٢٨
ولهما عليه الولاء على إشكال) تقدم. (والفائدة) في الخلاف هنا (في العقل) لا في الإرث، فمن أثبت الولاء أثبت العقل، ومن نفاه نفاه، والعقل يثبت للمرأة بمباشرة العتق وإن لم يثبت لها بالنسب، ولا بانتقال الولاء.
(فلو مات الأب كان ميراثه لهما بالتسمية والرد) بالنسب (لا بالولاء) اتفاقا (لأنه لا يجتمع الميراث بالولاء مع النسب عندنا) إذ لا أثر للضعيف مع القوي.
(ولو ماتتا أو إحداهما والأب موجود فالميراث له) خاصة إن لم يكن لهما ولد وإلا فلهما (ولو لم يكن) الأب (موجودا كان ميراث السابقة لأختها بالتسمية والرد ولا ميراث) لها ولا لغيرها (بالولاء لوجود المناسب) وهي الأخت.
(ولو ماتت الاخرى) بعد ذلك (ولا وارث لها) بالنسب (هل يرثها مولى أمها؟ فيه إشكال، ينشأ من انجرار الولاء إليهما بعتق الأب) للقرابة (أو لا، والأقرب عدمه، إذ لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق، فان قلنا بالجر فكل واحدة منهما قد جرت نصف ولاء أختها إليها، لأنها أعتقت نصف الأب، ولا ينجر الولاء الذي عليها) بعتق الأب، وإن قلنا بولائها على الأب إلا على الوجه المتقدم (فيبقى نصف ولاء كل واحدة منهما لمولى أمها) وإن لم نقل بالجر فكل الولاء له.
(ولو أعتقت المرأة مملوكا فأعتق) المملوك (آخر فميراث الأول لمولاته و) ميراث (الثاني للأول فإن لم يكن الأول ولا مناسبوه فميراث الثاني لمولاة المولى، ولو اشترت أباها عتق عليها، فإن اشترى مملوكا فأعتقه ومات الأب ثم مات المعتق ولا وارث له) أي للأب (سواها ورثت النصف) من تركة الأب ومعتقه (بالتسمية) للقرابة (والباقي بالرد لا بالتعصيب) بالولاء (إن قلنا: يرث الولاء ولد المعتق، وإن كن إناثا وإلا) فورثها الولاء (كان الميراث) بتمامه (لها بالولاء إن قلنا بثبوت الولاء
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529