لا يصح عندنا، فإن ولد الرقيقين رقيق وإن كانا مغرورين.
(ولو اشترى ابن وبنت أباهما فانعتق فاشترى عبدا فأعتقه ثم مات الأب ثم العتيق ورثه الابن خاصة، لأنه العصبة، بل لو خلف العتيق ابن عم المعتق والبنت كان الميراث لابن العم) لأنه العصبة إلا على القول بعدم اختصاص الإرث بالعصبة، وعلى القول بالولاء بعتق القرابة.
* * *