كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٤٣٠
لا يصح عندنا، فإن ولد الرقيقين رقيق وإن كانا مغرورين.
(ولو اشترى ابن وبنت أباهما فانعتق فاشترى عبدا فأعتقه ثم مات الأب ثم العتيق ورثه الابن خاصة، لأنه العصبة، بل لو خلف العتيق ابن عم المعتق والبنت كان الميراث لابن العم) لأنه العصبة إلا على القول بعدم اختصاص الإرث بالعصبة، وعلى القول بالولاء بعتق القرابة.
* * *
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»
الفهرست