بالشراء) الموجب للعتق، وإن لم نقل به ولا بإرث الولاء لم يرث من تركة المعتق شيئا.
(ولو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه ثم مات الأب ثم المعتق فللمشتري ثلاثة أرباع تركته) أي المعتق نصفها بالولاء وربعها بإرث الولاء (ولأخيه الربع) الباقي بإرث الولاء (والمولود من حرين إذا كان أجداده) من جهة أبيه (عبيدا) كزكريا تولد من سكينة معتقة عبد الله، والحسن ابن يوسف عبد عمرو، ويوسف تولد من فاطمة وهي تولدت من صفية معتقة خالد، ويحيى عبد بكر تزوجها بإذن مولاه، فأبوا زكريا حران وأصوله من جهة الأبوة أرقاء ومن جهة الأمومة أحرار و (ثبت الولاء عليه لمعتق ام الأم إذا أعتقها أولا) وهو هنا خالد، لأنه معتق ام ام الأب (ثم ينجر منه إلى معتق أب الأم) وهو هنا بكر إذا أعتق يحيى فإنه معتق أبي ام الأب.
(ثم) إذا كان ليوسف الذي هو جد زكريا أب مملوك لأحمد اسمه جعفر وام هي جارية سليمان اسمها زهراء فأعتق سليمان امه انجر الولاء (منه) أي معتق أب الأم (إلى) سليمان الذي هو (معتق ام الأب) أي الجد، فإن يوسف كان جدا لزكريا (ثم) إذا أعتق أحمد جعفرا انجر (منه إلى) أحمد الذي هو (معتق أب الأب) أي أب الجد (ويستقر عليه) فلا ينجر إلى أحد (إلا أن يكون الأب) أي الجد (رقيقا فينجر إلى معتقه).
وقد تصور المسألة بأن كان الولد لحرين تحررا بتبعية الأصول وأصوله، كلهم أحرار لكنهم كفار، ثم سبي الكل إلا الولد، وقلنا: لا يزول الولاء عنه بالسبي فأعتق السابي أحد أصوله فيكون له الولاء، ثم كلما أعتق من هو أولى انجر إليه، فليفرض على الترتيب الذي فرضه فيبنى على صحة عتق الكافر، وأنه إذا سبي المعتق ثم أعتق كان الولاء لهذا المعتق وإن تأخر. وقد تصور بأن عبدا تزوج بمعتقة فولدت بنتا ونكح مغرور مغرورة بظن الحرية وهما رقيقان فولدت ابنا فيكون حرا، فإذا تزوج بالبنت فأولدها ولدا كان بين حرين وولاؤه على الترتيب المذكور، لكنه