أو مملوكة (فلو اختلف السيدان فقال سيد العبد: مات حرا قدم قول مولى الأم؛ لأصالة بقاء الرق) وعدم الانجرار.
(الرابع: أن لا يباشر) الولد (بالعتق) لأن الولاء لمن أعتق (فلو ولدت المعتقة عبدا) بأن أعتقت بعد ما ولدت أو بعد ما حملت ولم يتبعها الحمل كما هو المختار، أو اشترطت الرقية وأجزناه (فأعتقه مولاه أو اعتقوا) أي الأولاد (حملا مع أمهم) لا بتبعية الأم (فلا جر) بل كان مولاهم مولى الأم.
(ولو حملت بهم أحرارا بعد العتق من مملوك فولاؤهم لمولى أمهم، ولو كان أبوهم حرا في الأصل فلا ولاء) عليهم لأحد، لما عرفت من تبعية الأشرف (ولو كان أبوهم معتقا) حين حملت بهم (فولاؤهم لمولى أبيهم) من غير جر.
(ولو أعتق أبوهم بعد ولادتهم أو بعد الحمل بهم انجر الولاء من مولى أمهم إلى مولى أبيهم) والأصل في الجر الإجماع كما في الخلاف. والأخبار كقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في مرسل أبان: يجر الأب الولاء إذا أعتق (1). وما تقدم من قول الصادق (عليه السلام) في صحيح العيص: في عبد له أولاد من حرة إن ولاء ولده لمن أعتقه (2) وغيرهما. وعن الزهري ومجاهد وعكرمة وجماعة إنكاره.
(وهل يشترط في الجر التحاق النسب) بالأب حتى إن كان زنى بالولد لم ينجر ولاؤه إلى مولاه؟ (إشكال) من انتفاء الأبوة في الشرع، ومن الأبوة لغة وكون الولد نماء المملوك وإن كان عن زنا.
(وإذا انجر الولاء إلى موالي الأب ثم انقرضوا عاد الولاء إلى عصباتهم فإن فقدوا فإلى موالي عصابتهم) ثم إلى عصبات موالي العصبات (وهكذا، فإن فقدوا فإلى ضامن الجريرة، فإن لم يكن رجع إلى بيت المال) للإمام عندنا، وللمسلمين عند العامة (ولم يرجع إلى موالي الأم