فرض المسألة لا يناسب ظاهر قوله: " وهما رقان في الأصل أو عليهما ولاء " فإنه فرض أحدهما رقيقا والآخر مولى عليه، لكن المراد لزوم خرم القاعدة على الوجه الذي عرفت، فيندفع ذلك بالعناية.
(ولو كان المشتري لأبيه ولد زنا وأعتقه إن قلنا بعدم العتق في) قرابة (الزنا ثبت له الولاء قطعا) لصدق التبرع بالعتق (وانجر ولاء الأولاد وولاؤه إليه) ولا إشكال هنا في انجرار ولائه إليه، فيكون حرا لا ولاء عليه، لأن الضابطة المتقدمة إنما هي في الولد بين الأبوين، والأبوة هنا منتفية شرعا.
(أما لو اشترى هذا الولد عبدا فأعتقه فاشترى العبد الأب فأعتقه دار الولاء وصار الولد مولى المشتري لمباشرته العتق والمشتري مولى له، لأنه أعتق أباه فانجر ولاء الولد من مولى الأم إليه، وصار كل منهما مولى الآخر من فوق و) من (أسفل، ويرث كل منهما الآخر بالولاء، فإن ماتا ولا مناسب لهما قيل) في المبسوط: (يرجع الولاء إلى مولى الأم) وأنه إنما انجر من مولى الأم [إلى مولى الأب] لكونه أولى، لا لأنه انقطع عنه رأسا.
(وفيه نظر) بل (أقربه العدم) لما عرفت من أنه لا يعود إلى مولى الأم بحال، وقد اعترف به في المبسوط قبل ذلك (و) إذا كان كذلك كان (ميراثه للإمام).
(وهل يرث الإمام الولاء) للعتق إذا فقد الموالي أم لا يرث إلا المال بولاء الإمامة؟ (إشكال) من أن الولاء يرثه وارث المال وهو يعم الإمام، ومن أنه يرث بولاء الإمامة فلا حاجة إلى إثبات ولاء العتق له، مع أنهم ذكروا أنه إذا فقد الموالي ورث الإمام.
(فإن قلنا به) وكان للعتيق زوج أو زوجة وفقد الموالي (لم يرد) باقي التركة من النصف أو الثلاثة الأرباع (على الزوجين لو قلنا به) أي بالرد عليهما إذا انحصر الوارث، لا بولاء الإمامة في أحدهما، فإن الإمام هنا ورث بولاء العتق.