(ولو تزوج ولد المعتقة معتقة فاشترى ولده منها جده عتق عليه، وله ولاؤه على إشكال) تقدم في ثبوت الولاء بعتق القرابة (وينجر إليه ولاء أبيه وسائر أولاد جده وهم عمومته وعماته وولاء جميع معتقيهم، ويبقى ولاء المشتري لمولى الأم، أو يبقى حرا لا ولاء عليه على ما تقدم من الاحتمال).
(ولو تزوج عبد بمعتقة فأولدها ولدا فولاؤه لمعتق امه) إلا أن يكون رقا إن قلنا به (فإن تزوج الولد بمعتقة) مولى (آخر فأولدها ولدا فالأقرب أن ولاء الولد الثاني لمولى امه) لا لمولى أبيه (لأن الولاء الثابت على أبيه) إنما يثبت عليه (من جهة امه ومثله ثابت في حق نفسه) لأن لامه أيضا مولى (وما ثبت في حقه أولى) وأقرب (مما ثبت في حق أبيه.
ويحتمل أن يكون) ولاؤه (لمولى ام الأب، لأن) ولاءه ثابت على الأب و (الولاء الثابت على الأب يمنع ثبوت الولاء لمولى الأم) بالنص والفتوى من غير تفصيل (ولأن علة الجر ثم) أي من مولى الأم إلى مولى الأب (الإنعام على الأب بالعتق) بواسطة أولى بها وهو هنا حاصل (والمنعم على الأب هنا هو مولى ام الأب) فينجر إليه الولاء لاستلزام العلة معلولها.
(ولو تزوج معتق بمعتقة فأولدها بنتا وتزوج عبد بمعتقة فأولدها ابنا فتزوج الابن بنت المعتقين فأولدها ولدا فولاء هذا الولد لمولى ام أبيه) لا لمولى أب امه قطعا (لأن له الولاء على أبيه) مع تساوي النسبة بينه وبين مولى أب الأم (فإن تزوجت بنت المعتقين بمملوك فولاء ولدها لمولى أبيها) لا لمولى أمها (لأن ولاءها له، فإن كان أبوها ابن مملوك ومعتقه فالولاء) على الولد (لمولى ام أب الأم) لا لمولى أمها (على الوجه الثاني) فيما تقدم (لأن مولى ام أب الأم ثبت له الولاء على أب الأم، فكان مقدما على أمها وثبت له الولاء عليها) وعلى الوجه الأول كان الولاء لمولى ام الأم.
(ولو تزوج عبد بمعتقه فأولدها بنتين فاشترتا أباهما عتق عليهما