(فإن عدم الأبوان والأولاد وأولادهم ورثه الإخوة) كما في النسب، وينص عليه ما سمعته من الأخبار.
(وهل يرث الأخوات قيل) في المبسوط والخلاف: (نعم، لأنه لحمة كلحمة النسب) وقيل: لا لما نطق به الأخبار بأنه لا يرثه إلا العصبة (ويشترك الإخوة والأجداد والجدات) إن ورثنا الإناث إذا اجتمعوا كما في النسب.
خلافا لأبي علي فجعل الجد أولى (فإن فقدوا أجمع فالأعمام والعمات) إن ورثت النساء (وأولادهم) إن فقدوا (الأقرب يمنع الأبعد) كما في النسب.
(ولا يرث الولاء من يتقرب بالأم خاصة من الإخوة والأخوات والأجداد والجدات والأخوال والخالات) بناء على اختصاص الإرث بالعصبة مطلقا أو بعد فقد الأولاد، وإلا ورثوا كما في النسب (فإن لم يكن للمنعم قرابة ورث الولاء مولى المولى) لكونه منعما (فإن عدم فقرابة مولى المولى لأبيه دون امه) أو مطلقا كما في قرابة المولى (وأب المنعم أولى من معتق الأب) لأنه حينئذ ممن يؤثر عتقه، فلا ولاء عليه لعتق أبيه (وكذلك معتق معتق المعتق أولى من معتق أبي المعتق) لذلك.
(البحث الثالث: في جر الولاء) وهو انتقاله من محل إلى آخر (وشروطه أمور أربعة):
(الأول: أن يكون الأب عبدا حين الولادة) أي ولادة من ينجر ولاؤه (فإن كان حر الأصل وزوجته مولاة فلا ولاء على ولده) تبعا لأشرف الطرفين (وإن كان) الأب (مولى) وزوجته مولاة (ثبت الولاء على ولده لمواليه ابتداء) كما تقدم (ولا جر).
(الثاني: أن تكون الأم مولاة فلو كانت حرة في الأصل) أو معتقة لا ولاء عليها (فلا ولاء) لينجر تبعا لأشرف الأبوين.
(الثالث: أن يعتق الأب) بحيث يكون عليه الولاء (فلو مات على الرق لم) يكن له مولى حتى (ينجر الولاء بحال) أي كانت الأم حرة أو مولاة