عنه إلى الوارث. وللعامة قول بالسراية.
(وكذا لو دبره أجمع صح أن يرجع في بعضه) كسائر الوصايا.
(و) إن اشترك المملوك بينه وبين غيره فدبر حصته (لا يقوم عليه حصة شريكه) إذ لا عتق حين التدبير ولا يسار حين العتق للانتقال إلى الورثة. خلافا للمرتضى فنزله منزلة العتق، وربما ظهر منه الإجماع عليه، وهو أحد قولي الشافعي.
(ولو دبر الشريكان ثم أعتق أحدهما) ففي الخلاف والمبسوط (لم يقوم عليه حصة الآخر) لتشبثه بالحرية، والأصل البراءة (والوجه التقويم) وفاقا للمحقق لأن التدبير ليس عتقا فيعمه أدلة السراية.
(ولو دبر أحدهما ثم أعتق وجب عليه فك حصة شريكه) لصدق أنه أعتق شقصا.
(ولو أعتق الشريك لم) يجب عليه أن (يفك حصة) شريكه التي أوقع عليها (التدبير على إشكال) تقدم الآن.
(ولو دبر بعضا معينا - كيده أو رجله أو رأسه - لم يصح) كما في العتق. ومن العامة من جوز التعليق بما يعبر به عن الجملة كالرأس والفرج كما في العتق.
(ولو دبر أحد عبديه غير معين) باللفظ ولا بالنية (فالأقرب الصحة) وفاقا للمبسوط بل لأنه إما عتق أو وصية به (ويعين من شاء) بلا قرعة (فإن مات قبله فالأقرب القرعة) كما في المبسوط. وقيل: يتخير الوارث من غير قرعة؛ لعدم التعين في نفسه.
(ويصح تدبير الآبق) كما يصح عتقه؛ للعموم.
(ولو أبق بعد التدبير بطل تدبيره) اتفاقا كما في الخلاف (وكان هو ومن يولد له بعد الإباق رقا إن ولد له من أمة) وبه خبر العلا بن رزين عن الصادق (عليه السلام): في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد وكسب مالا فمات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي