المال صبا فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فأخبرت بذلك النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: اشتري واشترطي لهم الولاء، ففعلت فصعد النبي (صلى الله عليه وآله) المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله باطل (1).
(وهل ينتقل عن المعتق) إلى ورثته (بموته ويورث) حتى إذا كان له ابنان فمات وخلفهما ثم مات أحدهما عن ولد وبقي الآخر فهل يشارك ولد الولد الابن الباقي في ميراث العتيق؟ (إشكال ينشأ من) قوله (صلى الله عليه وآله): الولاء لمن أعتق (2) و (قوله (صلى الله عليه وآله): الولاء لحمة كلحمة النسب) (3) فلا يورث كما أن النسب لا يورث، وهو خيرة أبي علي والشيخ في الإيجاز والخلاف وحكى فيه الإجماع والمبسوط ونفى فيه الخلاف. ومن أنه حق ثبت للمورث، فيورث كسائر الحقوق. وقول الباقر (عليه السلام) فيما مر من حسن العجلي: فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال (4). وربما يظهر من إطلاق بعض العبارات كعبارة الشرائع. (والأقرب العدم) لما عرفت من منع كلية الكبرى في دليل الثاني، واحتمال الخبر إرادة الانتقال كالميراث.
(نعم يورث به إجماعا) أي يرث كل من ثبت له الولاء بنفسه أو بواسطة.
(ولو كان المعتق جماعة فالولاء بينهم بالحصص) أي بما لكل من الحصة في العتيق (رجالا كانوا أو نساء أو بالتفريق) لأنه يتبع الانعام التابع للحصص. وفي الفقيه: أنه إن ترك موالي رجالا ونساء فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين (5).
(ولا يرث المنعم) فضلا عمن يرث بسببه (إلا مع فقد كل نسب للمعتق) بالفتح.