كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٤١٩
المال صبا فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فأخبرت بذلك النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: اشتري واشترطي لهم الولاء، ففعلت فصعد النبي (صلى الله عليه وآله) المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله باطل (1).
(وهل ينتقل عن المعتق) إلى ورثته (بموته ويورث) حتى إذا كان له ابنان فمات وخلفهما ثم مات أحدهما عن ولد وبقي الآخر فهل يشارك ولد الولد الابن الباقي في ميراث العتيق؟ (إشكال ينشأ من) قوله (صلى الله عليه وآله): الولاء لمن أعتق (2) و (قوله (صلى الله عليه وآله): الولاء لحمة كلحمة النسب) (3) فلا يورث كما أن النسب لا يورث، وهو خيرة أبي علي والشيخ في الإيجاز والخلاف وحكى فيه الإجماع والمبسوط ونفى فيه الخلاف. ومن أنه حق ثبت للمورث، فيورث كسائر الحقوق. وقول الباقر (عليه السلام) فيما مر من حسن العجلي: فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال (4). وربما يظهر من إطلاق بعض العبارات كعبارة الشرائع. (والأقرب العدم) لما عرفت من منع كلية الكبرى في دليل الثاني، واحتمال الخبر إرادة الانتقال كالميراث.
(نعم يورث به إجماعا) أي يرث كل من ثبت له الولاء بنفسه أو بواسطة.
(ولو كان المعتق جماعة فالولاء بينهم بالحصص) أي بما لكل من الحصة في العتيق (رجالا كانوا أو نساء أو بالتفريق) لأنه يتبع الانعام التابع للحصص. وفي الفقيه: أنه إن ترك موالي رجالا ونساء فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين (5).
(ولا يرث المنعم) فضلا عمن يرث بسببه (إلا مع فقد كل نسب للمعتق) بالفتح.

(١) سنن البيهقي: ج ١٠ ص ٢٩٥.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٤٠ ب ٣٧ أن البائع لو شرط... ح ١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٤٧ ب ٤٢ أنه لا يصح بيع الولاء ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٤٥ ب ٤٠ أن المعتق إذا مات... ح ٢.
(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٣٠٥.
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529