التدبير أيضا (وام الولد والمكاتب) للعموم وانتفاء التنافي (فإن أدى مال الكتابة) في حياة المولى (عتق بها وإلا عتق بموت المولى بالتدبير إن خرج من الثلث وإلا عتق بقدره وسقط) عنه (من مال الكتابة بنسبته) إلى كله (وكان الباقي مكاتبا).
(ولو دبره ثم كاتبه بطل التدبير) وفاقا للأكثر، لأنه وصية والكتابة ينافيه.
وخلافا لابن الجنيد والبراج لكونه عتقا.
(أما لو قاطعه على مال ليعجل عتقه لم يبطل تدبيره قطعا) لأن نهايته الوعد بالتعجيل على تقدير فعل مع عدم لزوم المقاطعة لأحد منهما، وكون الكسب ملكا للمولى فلا يتغير به حكم الرق والتدبير بوجه.
(وهل يشترط إسلامه؟ الأقرب ذلك إن شرطنا نية التقرب ومنعنا من عتق الكافر) لاستحالة التقرب بعتقه (وإلا فلا).
(ولا فرق) في جميع الأحكام (بين أن يكون المدبر ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا أو حملا ولا يسري) تدبير الحمل (إلى امه) كما هو الصحيح في العكس (ويصح الرجوع فيه) كما في غيره من المدبرين، خلافا لبعض العامة.
(فإن) دبر حملا أو (أتت به) امه (لأقل من ستة أشهر من حين التدبير) تبين أنه كان (صح) التدبير (وإلا فلا) وإن لم يجاوز الأقصى (لاحتمال تجدده بعده وتوهم الحمل) قبله مع أن الأصل العدم، إلا أن يحكم في الشرع بتقدمه عليه.
(ولو ادعت تجددهم بعد التدبير) لها ليسري إليهم (والورثة سبقهم قدم قولهم) وإن كان الأصل التأخر (لأن الأصل بقاء الرقية) وكما حدثوا فالتدبير حادث، فيتعارض أصلا التأخر.
(ويصح تدبير بعض الجملة مشاعا كالنصف والثلث) كما يصح تنجيز عتقه (ولا ينعتق عليه الباقي) إن ملك جملته (ولا يسري التدبير إليه) للأصل، لأنه وصية بالعتق، ولو كان عتقا فهو عتق معلق على شرط ينتقل به الملك