وخلافا للصدوق والحسن وابن إدريس لكونه لحمة كلحمة النسب. وقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الرحمن بن الحجاج: مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع النبي (صلى الله عليه وآله) ميراثه إلى بنت حمزة (1).
وعلى الأول لا ترث امرأة بالولاء (إلا إذا باشرت العتق فلها الولاء عليه) أي العتيق (وعلى) أولاده و (أحفاده وعتيقه وعتيق عتيقه) فنازلا (كالرجل) لعموم الأدلة، وانتفاء الفارق، والاشتراك في النعمة، وكونه كالنسب.
(ولا يصح بيع الولاء ولا هبته اتفاقا) للأصل، والأخبار كقوله (عليه السلام):
الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب (2). وخبر علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن بيع الولاء يحل؟ قال: لا يحل (3).
وأما خبر داود الصرمي " قال: قال الطيب (عليه السلام): يا داود إن الناس كلهم موال لنا فيحل لنا أن نشتري ونعتق، فقلت جعلت فداك: إن فلانا قال لغلام له قد أعتقه:
يعني نفسك حتى أشتريك، قال: يجوز ولكن يشتري ولاءه " (4) " فيحمل الولاء على ولاء ضمان الجريرة، والعتق على الذي لا يستعقب الولاء، والشراء على اشتراطه.
وعن ابن المسيب وعروة وعلقمة إجازة بيعه وهبته.
(ولا) يصح (اشتراطه في بيع وغيره) لكونه كالنسب. وفي صحيح العيص عن الصادق (عليه السلام) قال: قالت عائشة لرسول الله (صلى الله عليه وآله): إن أهل بريرة اشترطوا ولاءها، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولاء لمن أعتق (5). وعن عائشة: أن بريرة أتتها تستعينها في مال الكتابة، فقالت: إن باعوك على أن الولاء لي صببت لهم