وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (1). [20942] 3 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما من أحد يظلم مظلمة إلا أخذه الله بها في نفسه وماله، فأما الظلم الذي بينه وبين الله فإذا تاب غفر له.
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم مثله (1).
[20943] 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ظلم مظلمة أخذ بها في نفسه أو في ماله أو في ولده.
[20944] 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحجال، عن غالب ابن محمد، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ان ربك لبالمرصاد " قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة.
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحجال مثله (2).