تفويتهما شرعا على أحد شيء، لحكم الشرع بعتق الأول ورق الثاني.
(ويحتمل) قويا (إلزامهما بشراء الثاني) بمهما كان من الثمن (وعتقه) وضمانهما منافعه (لأنهما منعا عتقه بشهادتهما المرجوع عنها) أي مع اعترافهما بكذبها فاعترفا بالتفويت عليه، ويلزم الورثة الرضا؛ لقيام الحجة الشرعية بعتقه بدون معارض، وقد يمنع إلزامها بذلك وتغريمهما لما أن السبب في عدم انعتاقه قصور الثلث مع عدم إجازة الوارث لا شهادتهما الكاذبة، وضعفه ظاهر.
(وإن صدقوهما في الرجوع وكذبوهما في شهادتهما عتق الثاني) لأنه ثبت عتق عبد هو ثلث، وإنما النزاع في التعيين، فلما كذبوا البينة الأولى فكأنهم وافقوا الثانية في عتق الثاني (ورجعوا عليهما بقيمة الأول لأنهما فوتا رقه عليهم بشهادتهما المرجوع عنها) فإن أخذوا القيمة ثم عتقوا تمام الثاني لأنه ثلث التركة وإلا كان أعسر الشاهدان كان الأول تالفا من التركة وعتق من الثاني ثلث الباقي منها.
(وإن تأخر) تاريخ شهادة الأولين عن تاريخ شهادة الثانيين (بطل عتق المحكوم بعتقه) لقيام الحجة الشرعية بما ينافيه من غير معارض لها (ولم يغرما شيئا) كذبا أنفسهما أم لا.
(ولو كانتا) أي البينتان (مطلقتين أو إحداهما أو اتفق التاريخان أقرع) لحصول العلم بما اتفقا عليه من عتق عبد هو ثلث، والإبهام في عينه لتعارضهما إذ لا عبرة برجوعهما في حق الغير وهو العبد الأول، ولا مخلص إلا بالقرعة، ولابد من أن يراد باتفاق التاريخين الاتفاق عرفا، فإنه مع الاتفاق حقيقة يثبت وقوع العتق عليهما معا في آن وهو يستلزم عتق نصف كل منهما بلا قرعة، إلا أن يقال بالسراية فتجري القرعة كما احتمله فيما إذا أعتق ثلث كل واحد من ثلاثة أعبد لا مال له سواهم.
وإذا أقرع (فإن خرجت على الثاني عتق وبطل) عتق (الأول) لقيام الحجة بما ينافيه إلا أن يكذب الورثة شهادة الأخيرين بالتقريب الآتي