فهو حر كله (1). وفي خبر آخر: فهو عتيق (2). وهو خيرة السرائر.
ومن أنه لا عتق في غير ملك، وللاستصحاب وتضرر الشريك لو هرب المعتق أو تلف ماله، ولقول الباقر (عليه السلام) في صحيح محمد بن قيس: من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله (3).
ويؤيده أنه إن كان معسرا استقر الرق في الباقي ما لم يفكه المملوك بسعيه.
وهو خيرة الشيخين وجماعة.
ومن الجمع بين الأخبار، وهو خيرة المبسوط.
(ويتفرع على ذلك) الاختلاف (مسائل):
(أ: للشريك عتق حصته قبل الأداء إن شرطناه) في الانعتاق أو ظهوره، أما على الأول فظاهر، وأما على الثاني فلأنه ما لم يؤد لم يظهر الانعتاق، والأصل العدم، وهذا تعجيل عتق له كتعجيل عتق المكاتب وام الولد والمدبر. ويحتمل ظهور البطلان إذا أدى (وإلا) نشترطه بل قلنا بالسراية (4) (فلا) يصح عتقه، والوجه ظاهر. ويجوز أن يريد بالاشتراط اشتراطه في العتق، وبخلافه الباقيين.
ووجه عدم الصحة إن قلنا بالمراعاة أنه لا يصح إلا في ملك وهو غير معلوم، أو المراد بعدم الصحة عدم القطع بها فيقطع بالعدم على القول بالعتق باللفظ، ولا يقطع على الآخر بشيء.
(وليس له التصرف فيه بغير العتق) من هبة أو بيع أو نحوهما (على القولين) أي الأقوال، فإنها بمنزلة قولين، فإن الثالث يرجع إلى الأول، وذلك للتشبث بالحرية. ويقوى الجواز على اشتراط الأداء في العتق مع علم المعامل بالحال بل مطلقا، ولكن يتخير إذا علم. ويجوز أن يريد بالقولين ما أراده بقوله:
" وإلا " على التفسير الأخير من القول الأول والثالث، ولا شبهة في أن عدم الجواز عليهما أظهر.