(ولو أعتقا دفعة لم يقوم حصة أحدهما على الآخر) للأصل، والخروج عن النصوص.
(ولو ترتب) العتقان وتقدما على أداء السابق فيه حصة الآخر (فكذلك إن شرطنا) في انعتاق نصيب الشريك (الأداء) لقيمة حصته (أو كان) المعتق (الأول معسرا) أو غير مضار على القول المحكي فإنه يصح حينئذ إعتاق المتأخر، ولا تقويم بعد إعتاقه، بخلاف ما إذا كان موسرا وحكمنا بعتق الكل بإعتاقه فإنه يلغو المتأخر.
الشرط (الرابع: يمكن العتق من نصيبه أولا) أي في منطوق الصيغة وإن كان في ضمن الجميع بأن أوقع عليه العتق (فلو أعتق نصيب شريكه كان باطلا) إذ لا عتق قبل ملك، وإن قلنا هنا بالإعتاق تبعا لنصيبه فلا يصح جعله متبوعا.
(ولو أعتق نصف العبد انصرف إلى نصيبه) حملا له على الصحيح (ولزم التقويم) عليه والاعتاق للنصف الآخر، لكن لو ادعى أنه قصد النصف الآخر صدق؛ للأصل. فإن نازعه العبد حلف، فإن نكل حلف العبد.
(ولو أعتق الجميع صح) في نصيبه أو في الجميع (ولزمه القيمة، ومع) اجتماع (الشرائط) للسراية (هل يعتق أجمع باللفظ) أي صيغة عتق نصيب نفسه دفعة، أو على التعاقب بأن ينعتق أولا نصيبه ثم يسري إلى الباقي (أو بالأداء) لقيمة الباقي (أو يكون مراعى فإن أدى بان العتق من وقت إيقاعه وإن لم يؤد بان استقرار الملك في نصيب شريكه لمالكه؟ إشكال) من الأخبار (1) الناصة على أنه بإعتاق نصيبه أفسده على الشريك وتعليل وجوب القيمة عليه بالإفساد، إذ لا إفساد ما لم ينعتق الكل. ولقوله (عليه السلام): إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه وكان له مال فقد عتق كله (2). وفي خبر آخر: