(والميت معسر مطلقا) لانتقال تركته بالموت، فلا يسري عتقه الموصى به وإن وفى الثلث بالبقية وفاقا للشيخ وابن إدريس. وسيأتي قول بالسراية إن وفى الثلث.
(ولو أيسر) الشريك المعتق المعسر عن حصة الشريك كلا أو بعضا (بعد) تمام (العتق) ليسعى العبد أو غيره (لم يتغير الحكم) ولم يكن عليه من قيمة البقية شيء للعبد أو لمولاه؛ للأصل من غير معارض.
(وقيل) في النهاية: (إن قصد الإضرار) بالشريك (فكه) وجوبا (إن كان موسرا، وبطل عتقه إن كان معسرا، وإن قصد القربة لم يقوم عليه، وإن كان موسرا بل يستسعى العبد في قيمة الباقي) لحسن الحلبي وصحيحه أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه، فقال: إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله، وإلا استسعى العبد في النصف الآخر (1).
وصحيح محمد بن مسلم قال: للصادق (عليه السلام) رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه، فقال: إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة، وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام أعتق منه حصة من أعتقه ويستعملونه على قدر مالهم فيه، قال: وإن أعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له (2).
ودفع ما أورد عليه من منافاة قصد المضارة الإخلاص في التقرب بمنع المنافاة، فإنه يقصد تقويم الحصة على الشريك وإعتاقه لوجه الله. وظني أن المنافاة متحققة، لكن لا يبعد القول بوقوع العتق مع هذه الضميمة تغليبا للحرية، ولوجود النص الصحيح من غير معارض.
وزاد في التهذيب (3) والاستبصار (4) استحباب شرائه الباقي وإعتاقه إذا لم