الأخبار (1) الناطقة بأنه إن كان المعتق معسرا خدم بالحصص، وصريح ما سمعته الآن من خبر علي. وعن أبي الصباح أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجلين يكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصفه فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه: لا أريد أن تعتقني ذرني كما أنا أخدمك فإنه أراد أن يستنكح النصف الآخر، فقال: لا ينبغي له أن يفعل أنه لا يكون للمرأة فرجان، ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يعتقها ويستسعيها (2).
قال الصدوق: وفي رواية أبي بصير مثله إلا أنه قال: وإن كان الذي أعتقها محتاجا فليستسعها (3).
(ولو كان) الشريك المعتق (موسرا ببعض الحصة قوم عليه بقدر ما يملكه وكان حكم الباقي حكم ما لو كان معسرا) كما في المبسوط لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. ويحتمل العدم؛ لأصالة البراءة فيقصر خلافه على اليقين، والنصوص إنما تضمنت القدرة على فك الجميع صريحا أو ضمنا.
(والمديون بقدر ماله) فصاعدا (معسر) فلا يجب عليه الفك؛ لأصالة البراءة، وتقدم حقوق الديان ودخوله في الفقراء؛ لاستحقاقه الزكاة، ولأن كلا من الدين والفك يتعلق بذمته لا بالمال، فلو وجب الفك وجب التقسيط، ولا تقسيط هنا. والأقوى وفاقا للإرشاد أنه موسر، خصوصا مع تأجيل الديون؛ لعموم النصوص (4) إذ يصدق عليه أن له مالا يسع الباقي وله التصرف في ماله بما شاء.
ويؤيده أنه لو استغرق بعض ديونه ماله فطالبه صاحب دين آخر وجب عليه الأداء، وتردد فيه في التحرير.
(والمريض معسر فيما زاد على الثلث) إن لم ينفذ منجزاته إلا في الثلث، فلا يسري عتقه إن نقص الثلث عن قيمة الباقي، إلا أن يزيد قبل الموت.