نصيبه، قال: يقوم قيمته ثم يستسعى فيما بقي، وليس للباقي أن يستخدمه، ولا يأخذ منه الضريبة (1). وصحيح سليمان بن خالد سأله (عليه السلام) عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه، قال: إن ذلك فساد على أصحابه لا يستطيعون بيعه ولا مواجرته (2) لدلالته على انقطاع التصرف عنه. ومن استصحاب الرق إلى الأداء، وهو يستلزم تشريك المولى في الكسب.
(ولو عجز العبد أو امتنع من السعي كان له من نفسه بقدر ما عتق وللشريك ما بقي) كما قال: الصادق (عليه السلام) في خبر علي بن أبي حمزة: ومتى لم يختر العبد أن يسعى فيما قد بقي من قيمته كان له من نفسه بمقدار ما أعتق، ولمولاه الذي لم يعتق بحساب ماله (3). إلى غير ذلك من مضامين الأخبار (وكان الكسب بينهما والنفقة والفطرة عليهما) بالحساب.
(فإن هاياه مولاه صح) كما في صحيح محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) قال: وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من أعتق، ويستعملونه على قدر ما أعتق منه له ولهم، فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوم (4). وفي مرسل حريز: وإن لم يكن له مال عومل الغلام يوم للغلام ويوم للمولى (5) (وتناولت المهاياة) الكسب (المعتاد والنادر كالصيد والالتقاط) عندنا؛ لعموم الأدلة، وكل ما اكتسبه في يوم اختص به نادرا أو غيره وما اكتسبه في نوبة المولى اختص به كذلك. وللعامة قول باستثناء النادر وأنه مشترك بينهما مطلقا لأن المهاياة معاوضة والنادر مجهول فلا يدخل فيها.
ثم ما ذكره من جواز امتناع العبد صريح الشيخ وجماعة، وهو ظاهر