(الأول: أن يكون المعتق موسرا) بالاتفاق كما في الانتصار والخلاف والغنية، ويدل عليه الأصل والأخبار، كصحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام): في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه: قال: إن كان موسرا كلف أن يضمن، وإن كان معسرا خدمت بالحصص (1). وللعامة قول بالسراية مطلقا.
ويحصل اليسار (بأن يكون مالكا قيمة نصيب الشريك فاضلا عن قوت يومه وليلته له ولعياله) الواجبي النفقة (ودست ثوب) يفهم (2) ذلك من لفظه. واقتصر في المبسوط على القوت ولعله اتكل على الظهور.
(وفي بيع مسكنه إشكال) من الشك في تضمن اليسار الزيادة عليه، وأيضا من اعتبار الزيادة عليه في الدين وهو دين. ومن عموم نحو قوله (صلى الله عليه وآله): من أعتق شقصا من مملوك فعليه خلاصه كله من ماله (3). وقوله (صلى الله عليه وآله): من أعتق شقصا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، وأعطى شركاؤه حصتهم وعتق عليه العبد (4).
(ولو كان معسرا عتق نصيبه خاصة وسعى العبد في فك باقيه) وفاقا للمشهور، لقول الباقر (عليه السلام) في صحيح محمد بن قيس: من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله، وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق منه ما أعتق ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق (5) إلى غيره من النصوص.
والفك (بجميع السعي) أي كل ما يكتسبه فهو له يفك به رقبته (فليس لمولاه بنصيب الرقية) من كسبه (شيء) وفاقا للنهاية (على إشكال) من خبر علي بن أبي حمزة سأل الصادق (عليه السلام) عن مملوك بين أناس فأعتق أحدهم