وعن ظاهر ابن طاووس المنع تمسكا بالأصل واستضعافا للسند، وهو لا يجرى فيما يدل على السراية في المشترك، وتمسكا بنحو صحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): في امرأة أعتقت ثلث خادمها عند موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا وإن أبوا؟ قال: لا ولكن لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها يستخدمها بحساب الذي له منها، ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها (1).
وخبر أبي بصير سأل الباقر (عليه السلام) عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك، قال: وليشترط عليها أنها إن عجزت عن نجومها ترد في الرق في نصف رقبتها (2).
وخبر حمزة بن حمران سأل أحدهما (عليهما السلام) عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا، فقال: أرى أن عليه خمسين جلدة ويستغفر الله، قال: أرأيت إن جعلته في حل وعفت عنه؟ قال: لا ضرر عليه إذا عفت من قبل أن ترفعه، قال: فتغطي رأسها منه حين أعتق بعضها؟ قال: نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس، ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر (3).
والجواب: اختصاص الخبر الأول بمن لم يكن لها إلا الخادم، واحتمال الباقين بناء " أعتق " للمفعول، فيكون الرجل هو شريك المعتق أو وارثه لا المعتق.
وحمل الأخير في التهذيب على أنه إنما ملك (4) النصف.
(وإن أعتق شقصا له من عبد) بل من (مملوك مشترك قوم عليه باقيه وسرى العتق فيه) بالإجماع والنصوص (5) لكن (بشروط أربعة):