أما العمى والتنكيل فيهما أخبار، كقول الباقر (عليه السلام) في حسن الحلبي: إذا عمى المملوك فقد أعتق (1). وفي خبر أبي بصير: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب، فإذا ضمن حدثه فهو يرثه (2). وما روي في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاتها عليها (3). وخبر جعفر بن محبوب أرسله عن الصادق (عليه السلام) قال: كل عبد مثل به فهو حر (4).
ومن طريق العامة: إن رجلا جب عبده فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): إذهب فأنت حر (5).
وفي رواية اخرى: إن رجلا جذع أنف عبده وجبه فقال (صلى الله عليه وآله) إذهب فأنت حر (6).
وذكر ابن إدريس: أن العتق به رواية أوردها الشيخ في النهاية. وتردد فيه المحقق.
وأما الجذام، فيه خبر السكوني عن الصادق عن أبيه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال: العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعتقهم (7) وخبره عنه (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا عمي المملوك فلا رق عليه، والعبد إذا جذم فلا رق عليه (8) والخبران وإن ضعفا لكن الأصحاب قطعوا به حتى ابن إدريس. وألحق به ابن حمزة البرص ولم نظفر بمأخذ له.
قيل: ونحن في عويل من إثبات حكم الجذام؛ لضعف المستند إن لم يكن إجماع فكيف يلحق به البرص؟!.