(أما مال المكاتب فله وإن لم يعلم به المولى عند عتقه) كما سيأتي (وعتق المريض يمضي من الثلث إن مات في المرض وكان متبرعا) بالعتق كما مر (1) في الوصايا.
(ولو اشترى أمة نسيئة فأعتقها وتزوجها ومات قبل الإيفاء) للثمن (ولا تركة قيل) في النهاية: (بطل عتقه ونكاحه، وترد على البائع رقا، فإن) كانت قد (حملت كان الولد) أيضا (رقا لرواية هشام بن سالم) في الصحيح قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر، فقال: أبو عبد الله (عليه السلام): إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه ونكاحه جائز، وإن كان لم يملك مالا أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه ونكاحه باطلا، لأنه عتق ما لا يملك، وأرى أنها رق لمولاها الأول، قيل له: فإن كانت علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها؟ فقال: الذي في بطنها مع امه كهيئتها (2).
(والأقرب) وفاقا للمحقق وابن إدريس (عدم بطلان العتق وعدم رق الولد) لصدور العتق الصحيح عن أهله بانعقاد الولد حرا فلا يعود رقا.
(وتحمل الرواية على المريض) مرض الموت، وقد مضى جميع ذلك مع زيادة في النكاح.
(تتمة):
(إذا عمي العبد) بل المملوك (أو جذم أو اقعد أو نكل به مولاه) أي فعل به ما جعله عبرة ونكالا لغيره، بأن قطع منه عضوا فأبانه، ومنه قطع إحدى الاذنين وقلع إحدى العينين، وربما تردد فيه بعضهم (عتق).