والمولى جاعله سببا، والموجد هو المتلف الموصوف فعله بالقبح كمن ألقى الغير في النار فإنه المتلف الضامن لا من جعل النار محرقة.
(ومال العبد لمولاه) كما تقدم في الديون (وإن علم به حال العتق ولم يستثنه على رأي) وفاقا لابن إدريس وغيره ممن منع ملكه مطلقا، والوجه ظاهر. وخلافا للصدوق والشيخ وجماعة ممن ملكه.
ومن منع ملكه، لصحيح زرارة (1) وحسنته (2) (3) عن الصادقين (عليهما السلام): في رجل أعتق عبدا له مال لمن مال العبد؟ قال: إن كان علم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو للمعتق (4). وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال فتوفي الذي أعتق العبد لمن يكون مال العبد أيكون للذي أعتق العبد أو للعبد؟ قال: إذا أعتقه وهو يعلم أن له مالا فماله له، وإن لم يعلم فماله لولد سيده (5). وقوله (عليه السلام) في خبر آخر لزرارة: إذا كان للرجل مملوك فأعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد (6).
قال: المحقق في النكت: إن المنع من الملك مع بقاء الرقية لا يستلزم المنع في حال الحرية، فإذا ملكه المتصرف فيه ثم أعتقه أمكن أن يملك في تلك الحال، لأنه صار له أهلية الملك فاستقر له الملك بالتمليك الأول.
ويمكن الجواب: بحمل العلم على الاعتقاد، أي إذا كان في علمه، أي زعمه أنه يملك شيئا وأن ما بيده ماله، فإذا أعتقه ولم يستثن المال كان الظاهر منه أنه لم يطمع فيما بيده، فكان بمنزلة الهبة له أو الزم باعتقاده. ويحمل العبد في الأخير على المكاتب أي إذا عجل عتقه ولم يستثن ما بيده كان له إن علم به المولى، وإن استثناه كان شرطا عليه أن يؤدي المال لينعتق.