كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٣٧١
والمولى جاعله سببا، والموجد هو المتلف الموصوف فعله بالقبح كمن ألقى الغير في النار فإنه المتلف الضامن لا من جعل النار محرقة.
(ومال العبد لمولاه) كما تقدم في الديون (وإن علم به حال العتق ولم يستثنه على رأي) وفاقا لابن إدريس وغيره ممن منع ملكه مطلقا، والوجه ظاهر. وخلافا للصدوق والشيخ وجماعة ممن ملكه.
ومن منع ملكه، لصحيح زرارة (1) وحسنته (2) (3) عن الصادقين (عليهما السلام): في رجل أعتق عبدا له مال لمن مال العبد؟ قال: إن كان علم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو للمعتق (4). وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال فتوفي الذي أعتق العبد لمن يكون مال العبد أيكون للذي أعتق العبد أو للعبد؟ قال: إذا أعتقه وهو يعلم أن له مالا فماله له، وإن لم يعلم فماله لولد سيده (5). وقوله (عليه السلام) في خبر آخر لزرارة: إذا كان للرجل مملوك فأعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد (6).
قال: المحقق في النكت: إن المنع من الملك مع بقاء الرقية لا يستلزم المنع في حال الحرية، فإذا ملكه المتصرف فيه ثم أعتقه أمكن أن يملك في تلك الحال، لأنه صار له أهلية الملك فاستقر له الملك بالتمليك الأول.
ويمكن الجواب: بحمل العلم على الاعتقاد، أي إذا كان في علمه، أي زعمه أنه يملك شيئا وأن ما بيده ماله، فإذا أعتقه ولم يستثن المال كان الظاهر منه أنه لم يطمع فيما بيده، فكان بمنزلة الهبة له أو الزم باعتقاده. ويحمل العبد في الأخير على المكاتب أي إذا عجل عتقه ولم يستثن ما بيده كان له إن علم به المولى، وإن استثناه كان شرطا عليه أن يؤدي المال لينعتق.

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٨ ب ٢٤ حكم مال المملوك إذا أعتق ح ١.
(٢) الكافي: ج ٦ ص ١٩٠ ح ٢.
(٣) ليس في ق ون.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٨ ب ٢٤ حكم مال المملوك إذا أعتق ح ٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٩ ب ٢٤ حكم مال المملوك إذا أعتق ح ٦.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٨ ب 24 حكم مال المملوك إذا أعتق ح 1.
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529