(ولو رجعا ضمنا) القيمة (وتم العتق) أخذا بإقرارهما في أنفسهما، لا على العبد، فإنه لا يثبت الكذب بمجرد رجوعهما.
(ولو نذر عتق المقيد إن حل قيده) بصيغة المجهول أيا من كان الحال (وعتقه إن نقص وزن القيد عن عشرة فشهدا عند الحاكم بالنقص فحكم بعتقه وأمر بحل قيده فظهر كذبهما) بعد الحل (عتق بحل القيد وظهر أنه لم يعتق بالشرط الذي حكم الحاكم بعتقه به) وهو النقص، إلا على الاحتمال في المسألة السابقة، وعلى الاحتمال يضمنان.
(وفي تضمينهما) على ما ذكره من حصول العتق بالحل دون النقص (إشكال).
(ينشأ من أن الحكم) بالعتق (لم يحصل) حينئذ (بشهادتهما بل بحل قيده ولم يشهدا به) وإنما التضمين فيما تعلقت به الشهادة (ولأنه) أي كلا منهما (لو باشر الحل لم يضمن) للأصل من غير معارض (فعدم الضمان بشهادته) بالنقص التي تسببت للحل (أولى).
(ومن أن شهادتهما الكاذبة سبب) الحال الذي هو سبب (عتقه وإتلافه) فإن الحاكم لما ظن العتق بشهادتهما أمر بالحل، فيكونان كمن وضع حجرا في الطريق فيعثر به رجل فوقع في بئر حفرت ظلما فإنه ضامن دون الحافر (ولأن عتقه حصل بحكم الحاكم المبني على الشهادة الكاذبة) فإنه لو لم يحكم بالعتق أولا لم يأمر بالحل.
(ولو حله أجنبي) عن المولى والحاكم الذي ظن العتق بالشهادة بالنقص (لم يضمن، عالما كان بالنذر أو جاهلا، نهاه المالك) عنه (أولا) نقص القيد أولا، كان النذر - كما تقدم - أو قصر على الحل (على إشكال) إلا إذا أمره المالك أو علق النذر عليه وعلى النقص وكان ناقصا، من الأصل وكون السبب هو النذر لا الحل مع حصول الثواب للمولى بالعتق، ولو ضمن لم ينل إلا العوض الدنيوي. ومن أنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه مع التلف به، وأنه الموجد للسبب