بانعتاقه وجوب إعتاقه حينئذ، فإن اتفقت الصيغة فيه عتق، وإلا وجب على الوارث الإعتاق، إلا على القول بجواز التعليق في النذور فإنه يعتق حينئذ، أعتق ثانيا أم لا.
(وهل له بيعه قبل ذلك) أي قبل الدخول وآخر جزء من حياته؟
(إشكال) من عدم العتق، ووجوبه قبل الشرط، والشرط تأخر الدخول أو عدمه في ملكه، والأصل عدم وجوب تحصيله. ومن أن الشرط تأخر الدخول أو عدمه مطلقا، فيجب عليه العتق إذا تحقق ذلك في آخر جزء من حياته بل ينعتق بذلك في وجه والبيع ينافيه.
(ولو علقه) أي النذر (على الدخول ثم باعه) قبله (ثم عاد إليه ففي عتقه مع الدخول نظر) من مساواته للتعليق على الوطء، ومشاركته له في العلة المنصوصة. ومن إطلاق الدخول، وخروجه عن المنصوص، وعدم ظهوره في التقييد بالملك كما احتملناه في الوطء مع الإطلاق.
(ويقوى الإشكال) في العتق أي ترجيح العدم (لو دخل قبل عوده إليه ثم عاد) إليه (ودخل) بعده (من حيث إنه علق على شرط) وجودي، وهو (لا يقتضي التكرار) كالعدمي (فإذا وجد مرة) ولم يمكن العتق للخروج عن الملك (انحلت اليمين).
والتحقيق أن الدخول إما أن يبقى على إطلاقه فيعم الدخول خارجا عن ملكه، فإذا دخل كذلك انحلت اليمين، أو يقيد بالملك بقرينة العتق، أو بالحمل على الوطء المنصوص، ولا يقيد إلا بالملك الحاصل دون المتجدد.
(فإن شهد اثنان بالدخول ألزمه الحاكم بالإعتاق، فإذا أعتقه) كذلك صح وإن كان أجبر عليه كما في غيره مما يدعو الضرورة إليه من طلاق ونحوه (و) إن (ظهر كذبهما بطل) لظهور فساد الإلزام.
(ويحتمل الصحة) تغليبا للحرية وتنفيذا للحكم الشرعي (والتضمين) للشاهدين قيمة المملوك للمولى.