كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٣٦٧
ويحتمل العدم؛ لجواز أن يقول: إنما أردت إيقاع العتق في جملتهم، وهو يصدق بعتق واحد منهم.
(ولو قيل: " أعتقت غانما؟ فقال: نعم " وقصد الإنشاء ففي الوقوع نظر) من أنه صريح في أعتقت، وهو صريح في التحرير مع تغليب الحرية، وانتفاء نص أو اجماع بحصر لفظ الاعتاق في غيره. ومن خروج الصريح في الصريح عن الصريح، مع الاستصحاب، والخروج عن المعهود في الأخبار وبين الناس.
(ولو نذر عتق أمته إن وطئها) مثلا (صح) اتفاقا (فإن أخرجها من ملكه انحل النذر) قيد الوطء بكونها في ملكه أولا؛ لانصراف الإطلاق إليه بقرينة العتق، إذ لا عتق إلا في ملك وفساده بشرط تجدد الملك كما عرفت، مع احتمال مساواة الإطلاق للتعميم فإنه نذر عتق لا عتق. (ولو عاد الملك لم يعد) حكم النذر، فإنه لا يعود بعد الانحلال (إلا أن يعممه) لفظا أو نية، والأصل فيه صحيح محمد بن مسلم سأل أحدهما (عليهما السلام) عن الرجل يكون له الأمة فيقول: يوم يأتيها فهي حرة ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك، قال: لا بأس بأن يأتيها قد خرجت عن ملكه (1). وهو وإن لم يكن صريحا في النذر لكن حمل عليه، لما عرفت من فساد التحرير المعلق.
(ولو نذر عتق كل عبد له قديم أو أعتقه انصرف إلى من مضى عليه في ملكه ستة أشهر فصاعدا) لمرسل داود النهدي: ان ابن أبي سعيد المكاري سأل الرضا (عليه السلام) عن رجل قال عند موته: كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله، فقال: نعم إن الله عز ذكره قال: في كتابه: " حتى عاد كالعرجون القديم " فما كان من مماليكه أتى عليه ستة أشهر فهو قديم حر. هكذا روي في الكافي (2) والتهذيب (3) مرسلا. وفي نسخ تفسير علي بن إبراهيم رواه عن أبيه عن داود بن أبي سعيد سأله (عليه السلام) (4) الخبر، فيكون حسنا.

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٦٠ ب ٥٩ أن من نذر عتق أمته إن وطئها فخرجت من ملكه... ح ١.
(٢) الكافي: ج ٦ ص ١٩٥ ح ٦.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٨ ص ٢٣١ ح ٨٣٥.
(٤) تفسير القمي: ج ٢ ص ٢١٥.
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529