ويحتمل العدم؛ لجواز أن يقول: إنما أردت إيقاع العتق في جملتهم، وهو يصدق بعتق واحد منهم.
(ولو قيل: " أعتقت غانما؟ فقال: نعم " وقصد الإنشاء ففي الوقوع نظر) من أنه صريح في أعتقت، وهو صريح في التحرير مع تغليب الحرية، وانتفاء نص أو اجماع بحصر لفظ الاعتاق في غيره. ومن خروج الصريح في الصريح عن الصريح، مع الاستصحاب، والخروج عن المعهود في الأخبار وبين الناس.
(ولو نذر عتق أمته إن وطئها) مثلا (صح) اتفاقا (فإن أخرجها من ملكه انحل النذر) قيد الوطء بكونها في ملكه أولا؛ لانصراف الإطلاق إليه بقرينة العتق، إذ لا عتق إلا في ملك وفساده بشرط تجدد الملك كما عرفت، مع احتمال مساواة الإطلاق للتعميم فإنه نذر عتق لا عتق. (ولو عاد الملك لم يعد) حكم النذر، فإنه لا يعود بعد الانحلال (إلا أن يعممه) لفظا أو نية، والأصل فيه صحيح محمد بن مسلم سأل أحدهما (عليهما السلام) عن الرجل يكون له الأمة فيقول: يوم يأتيها فهي حرة ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك، قال: لا بأس بأن يأتيها قد خرجت عن ملكه (1). وهو وإن لم يكن صريحا في النذر لكن حمل عليه، لما عرفت من فساد التحرير المعلق.
(ولو نذر عتق كل عبد له قديم أو أعتقه انصرف إلى من مضى عليه في ملكه ستة أشهر فصاعدا) لمرسل داود النهدي: ان ابن أبي سعيد المكاري سأل الرضا (عليه السلام) عن رجل قال عند موته: كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله، فقال: نعم إن الله عز ذكره قال: في كتابه: " حتى عاد كالعرجون القديم " فما كان من مماليكه أتى عليه ستة أشهر فهو قديم حر. هكذا روي في الكافي (2) والتهذيب (3) مرسلا. وفي نسخ تفسير علي بن إبراهيم رواه عن أبيه عن داود بن أبي سعيد سأله (عليه السلام) (4) الخبر، فيكون حسنا.