ويدل على الجواز عموم خبر أبي علي بن راشد سأل الجواد (عليه السلام) أن امرأة من أهلها اعتل صبي لها فقالت: اللهم إن كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة، والجارية ليست بعارفة، فأيما أفضل تعتقها أو تصرف ثمنها في وجه البر؟ فقال: لا يجوز إلا عتقها (1). ولكن ما ذكر للمنع من عتق الكافر يجري فيه غير الخبر.
(ويجوز) إعتاق (المستضعف) من غير كراهية. فسأل الحلبي الصادق (عليه السلام) في الصحيح: الرقبة تعتق من المستضعفين؟ قال: نعم (2). مع أصالة الإباحة، وعدم شمول العلة في كراهة عتق المخالف له.
(ويصدق لو ادعى بقوله: أنت حرة العفيفة و) بقوله: (أنت حر الكريم الأخلاق) لاستصحاب الرق ما لم يعلم المزيل، ولابد في المزيل من النية، ولا يعلم إلا من قبله. واحتمل الخلاف لمخالفته الظاهر (فإن ادعى العبد) أنه علم منه (قصد العتق حلف له، فإن نكل حلف العبد وعتق).
(ولو نذر عتق أول مملوك يملكه أو أول داخل) أو نحو ذلك (فملك جماعة دفعة أو دخلوا كذلك قيل) في السرائر: (بطل) النذر، لأن النكرة أفادت الوحدة، وليس منهم أحد يكون أولا (3) وإنما يتم لو اعتبر في الأولية السبق على جميع المماليك، وهو ممنوع.
(وقيل) في التهذيب (4) والنكت: (يتخير) أيهم شاء بلا قرعة، إلا أن يموت المولى فالقرعة، لخبر الحسن الصيقل سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل قال:
أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة، قال: إنما كان نيته على واحد فليختر أيهم شاء فليعتقه (5). ولأن الأول إما بمعنى غير المسبوق، أو بمعنى السابق غير