ويجوز تعلق الإشكال بالمسألتين على أن يكون القبول في الأولى مشتملا على وقوع الطلاق ب " عمرة " وهو أيضا ناشئ من اشتراط النطق بالصيغة، فإن أحد جزئي الصيغة اسم المطلقة، أو ما يجري مجرى اسمها مما يعينها، والشك حاصل في أن " زينب " هل تتنزل هنا منزلة اسمها أم لا؟
(وكذا) الإشكال (لو قال لأربع: أوقعت بينكن أربع طلقات) من اشتراط الصيغة، مع ظهور الأخبار في انحصارها في " أنت طالق ". ومما مر من الدليل على الوقوع بقوله: طلقتك أو أنت مطلقة. وقطع في المبسوط بوقوع طلاق كل منهن كما قطع به فيهما (1).
(ولو قال: أنت طالق أعدل طلاق أو أحسنه) أو أفضله أو أكمله أو أتمه (أو أقبحه) أو أسمجه أو أردأه (أو أحسنه أو أقبحه، أو ملء مكة، أو ملء الدنيا، أو طويلا، أو عريضا، أو صغيرا) أو حقيرا أو كبيرا أو عظيما (وقع) لتمام الصيغة قبل القيود (ولم تضر الضمائم) وإن لم يتصف الطلاق حقيقة بالصغر والكبر والعظم والحقارة وكونه مالئا لحيز، لشيوع التجوز بأمثالها.
نعم إن أراد بها أو بالباقي ما ينافي الطلاق ولم يتجدد القصد إلى ذلك بعد تمام الصيغة لم يقع، لعدم القصد إلى الإيقاع.
الشرط (الرابع: إضافة الطلاق إلى المحل) وهو جملة الزوجة.
(فلو قال: يدك طالق، أو رجلك، أو رأسك، أو صدرك، أو وجهك) أو بدنك من الأعضاء المعينة وإن كان يتجوز بالوجه والرأس واليد والبدن عن الجملة كثيرا (أو) علقه على الجزء المشاع. كأن قال: (ثلثك، أو نصفك، أو) أضاف الطلاق إلى نفسه كأن قال: (أنا منك طالق، لم يقع) عندنا، للأصل والاحتياط والحصر. خلافا للعامة (2).
الشرط (الخامس): قصد (الإنشاء) كغيره من إيقاع أو عقد.