الزوج، إذ الأصل صحة الرجعة.
ولو ادعى أنه راجع زوجته الأمة في العدة، فصدقته، فأنكر المولى وادعى خروجها قبل الرجعة، فالقول قول الزوج. وقيل: لا يكلف اليمين، لتعلق حق النكاح بالزوجين (157)، وفيه تردد.
المقصد الرابع في جواز استعمال الحيل: يجوز التوصل بالحيل المباحة، دون المحرمة، في إسقاط ما لولا الحيلة، لثبت. ولو توصل بالمحرمة أثم وتمت الحيلة (158).
فلو أن امرأته، حملت ولدها على الزنا بامرأة، لتمنع أباه من العقد عليها، أو بأمة يريد أن يتسرى بها، فقد فعلت حراما، وحرمت الموطوءة (159) على القول: من ينشر الحرمة بالزنا.
أما لو توصل بالمحلل، كما سبق الولد إلى العقد عليها، في صورة الفرض لم يأثم (160).
ولو ادعى عليه دين، قد برأ منه بإسقاط أو تسليم، فخشي من دعوى الإسقاط، أن ينقلب اليمين على المدعي، لعدم البينة، فأنكر الاستدانة وحلف، جاز بشرط أن يوري ما يخرجه عن الكذب (161). وكذا لو خشي الحبس، بدين يدعى عليه فأنكره.
والنية أبدا نية المدعي إذا كان محقا، ونية الحالف إذا كان مظلوما في الدعوى (162).