في الطلاق؟ قال: نعم، وتعتد من أول الشاهدين، وقال: لا يجوز حتى يشهدا جميعا (1).
والمراد بالاعتداد من أول الشاهدين: أنه إذا ثبت الطلاق بالشاهدين فحساب العدة ليس من شهادة الأخير، بل من شهادة الأول، بل من الوقت الذي شهد بوقوعه فيه.
(ولا يقبل شهادة النساء وإن انضممن إلى الرجال) باتفاق الأصحاب كما يظهر منهم، لظاهر الآية (2). وحسن البزنطي قال للرضا (عليه السلام): فإن طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين، فقال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرنه (3).
وقبل ابنا أبي عقيل (4) والجنيد (5) شهادتهن مع الرجال. وكذا الشيخ في المبسوط (6). والظاهر أن مرادهم ثبوته بذلك بعد إيقاعه بشهادة رجلين لا إيقاعه، وهو في كلام الشيخ أظهر، فلا خلاف في المسألة.
(ولو أشهد من ظاهره العدالة وقع) ظاهرا وباطنا (وإن كانا في الباطن فاسقين أو أحدهما) إذ لا تكليف إلا بالظاهر، والأصل في المؤمن العدالة، والأصل عدم اشتراط الزائد على ذلك في الوقوع باطنا (وحلت) هذه المطلقة (عليهما) أي الشاهدين العادلين ظاهرا لا باطنا (على إشكال) من وقوع الطلاق الصحيح ظاهرا وباطنا لما عرفت. ومن أنه إنما عفي عما في الباطن واكتفي بالظاهر لمن لم يطلع إلا على الظاهر، لاستحالة تكليف الغافل دون المطلع على الباطن.