منه خير (1) المنع كون الناصب مولودا على الفطرة ثم معرفة الخير منه، فإنه كناية عن عدم معرفة الشر منه، وإلا فالإسلام خير.
وكذا صحيح عبد الله بن المغيرة قال قلت للرضا (عليه السلام): رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين: قال: كل من ولد على الفطرة، وعرف بالصلاح في نفسه، جازت شهادته (2).
(ولو شهد فاسقان ثم تابا سمعت شهادتهما إن انضم إليهما في السماع عدلان) وإن لم يشهدا معهما الآن لانعقاده صحيحا بشهادتهما (وإلا) ينضما إليهما في السماع (فلا) فائدة لشهادة الفاسقين.
(ولابد من اجتماعهما حال التلفظ) بالصيغة أو إشارة العاجز أو كتابته بالاتفاق كما هو الظاهر، لأنه المفهوم من الآية والأخبار، إذ مع الافتراق لم يقع في الطلاق إشهاد عدلين ولا كان مصاحبا لشهادتهما. ولحسن البزنطي سأل الرضا (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر، فقال: إنما امر أن يشهدا جميعا (3).
(فلو أنشأ) الطلاق (بحضور أحدهما ثم أنشأ بحضور الآخر لم يقع) إذا لم يشهدهما في شيء منهما.
(ولو أنشأ بحضور أحدهما ثم أنشأ بحضورهما معا وقع الثاني) إن قصد به الإنشاء (ولو قصد في الثاني الإخبار بطلا) وهو ظاهر.
(ولو شهدا بالإقرار لم يشترط الاجتماع) للأصل من غير معارض.
(ولو شهد أحدهما بالإنشاء والآخر بالإقرار لم يقبل، ولا يشترط اجتماعهما في الأداء بل) إنما يشترط (في التحمل للإنشاء) للأصل بلا معارض، وعليه يحمل صحيح ابن البزيع سأل الرضا (عليه السلام) عن تفريق الشاهدين