ولو كاتب ثلاثة (66) في عقد واحد صح، وكان كل واحد منهم مكاتبا بحصة ثمنه من المسمى، ويعتبر القيمة وقت العقد وأيهم أدى حصته عتق، ولا يتوقف على أداء حصة غيره.
وأيهم عجز، رق دون غيره.
ولو اشترط كفالة كل واحد منهم صاحبه (67)، وضمان ما عليه، كان الشرط والكتابة صحيحين.
ولو دفع المكاتب ما عليه، قبل الأجل، كان الخيار لمولاه في القبض والتأخير (68).
ولو عجز المكاتب المطلق (69)، كان على الإمام أن يفكه من سهم الرقاب.
والمكاتبة الفاسدة لا يتعلق بها حكم، بل تقع لاغية (70).
وأما الأحكام فتشتمل على مسائل : الأولى: إذا مات المكاتب، وكان مشروطا، بطلت الكتابة، وكان ما تركه لمولاه، وأولاده رق. وإن لم يكن مشروطا، تحرر منه بقدر ما أداه، وكان الباقي رقا، ولمولاه من تركته بقدر ما فيه من رق (71) ولورثته بقدر ما فيه من حرية. ويؤدي الوارث من نصيب الحرية، ما بقي من مال الكتابة. وإن لم يكن له مال، سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم، ومع الأداء ينعتق