في الوجوب، وقد أرسل في بعض الكتب عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: والسنة أن يجلس الإمام للمتلاعنين، ويقيمهما بين يديه كل واحد منهما مستقبل القبلة (1).
(الحادي عشر: بدأة الرجل أولا بالشهادات ثم باللعن وتعقب المرأة له، فلو بدأت المرأة لم يجز) للنصوص، ولأنها إنما تلاعن لدرء الحد عن نفسها، ولا حد عليها ما لم يلاعن الزوج. وللعامة قول بجواز تقدمها (2).
(الثاني عشر: تعيين المرأة بما يزيل الاحتمال، إما بأن يذكر اسمها واسم أبيها، أو يصفها بما يميزها عن غيرها) ولعله لا يكفي التعبير عنها بزوجتي وإن لم يكن له في الظاهر زوجة غيرها، لاحتمال التعدد (أو يشير إليها إن كانت حاضرة) إشارة مميزة، وكذا يجب عليها تعيين الرجل، ولعله لم يتعرض له اكتفاء في تمييزه بالزوج، لعدم احتمال التعدد.
(الثالث عشر: الموالاة بين الكلمات) أي الشهادات، فإن تخلل فصل طويل لم يعتد بها، اقتصارا في خلاف الأصل على الواقع بحضرته (صلى الله عليه وآله)، ولأنها من الزوج بمنزلة الشهادات، ويجب اجتماع الشهود على الزنى. ولوجوب مبادرة كل منهما إلى دفع الحد عن نفسه ونفي الولد إن كان منتفيا، ولم أر غيره من الأصحاب ذكره. وللشافعية في وجوبها وجهان (3).
(الرابع عشر: إتيان كل واحد منهما باللعان بعد إلقائه) أي الحاكم له (عليه، فلو بادر به قبل أن يلقنه) عليه (الإمام لم يصح) لأنه يمين، فلو بادر به كان (كما لو حلف قبل الإحلاف) وللأخبار (4) المبينة لكيفية الملاعنة، فإنها تضمنت ذلك، ولأن الحد لا يقيمه إلا الحاكم، فكذا ما يدرؤه.
(وأما المستحب فأمور) سبعة:
(الأول: جلوس الحاكم مستدبر القبلة، ليكون وجههما إليها) فيكون أدخل في التغليظ.