(الثاني: وقوف الرجل عن يمين الحاكم والمرأة عن يمين الرجل) إن قاما معا، وقد سمعت من الأخبار (1) ما تضمن الأمرين.
(الثالث: حضور من يسمع اللعان) غير الحاكم، لوقوعه كذلك بحضرته (صلى الله عليه وآله)، وليعرف الناس ما يجري عليهما من الفراق المؤبد أو حكم القذف أو ثبوت الزنى، ولذا قيل: إن الأقل أربعة نفر (2) بعدد شهود الزنى. ولمناسبته التغليظ وارتداعهما عنه.
(الرابع: وعظ الحاكم وتخويفه بعد الشهادات قبل اللعن) للرجل.
(وكذا المرأة قبل الغضب) كما فعل (صلى الله عليه وآله).
(الخامس: التغليظ بالمكان، بأن يلاعن بينهما في أشرف البقاع) في أرض الملاعنة (فإن كان بمكة فبين الركن والمقام) وهو الحطيم.
(وإن كان ببيت المقدس ففي المسجد عند الصخرة، وإن كان بالمدينة فعند منبر النبي (صلى الله عليه وآله)) بينه وبين القبر، والأخبار الناطقة بشرف هذه البقاع كثيرة معروفة، قال في المبسوط: وقال قوم على المنبر، وروي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا عن بين رجل وامرأة على المنبر، وروى جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال:
من حلف على منبري هذا يمينا فاجرة ليقتطع بها مال امرئ مسلم ولو على سواك من أراك - وفي بعضها ولو على سواك وأحقر - فليتبوأ مقعده من النار (3) انتهى.
قلت: وقد روي أيضا من حلف عند منبري على يمين آثمة ولو بسواك وجبت له النار (4).
واختلف العامة في صعودهما المنبر، فقيل: نعم (5) لما ذكره الشيخ. وقيل: لا، لأنهما أو أحدهما فاسقان لا يليقان بالصعود على منبره (صلى الله عليه وآله) (6). والخبر محمول