فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية، فقال له أبي (عليه السلام): لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها، ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا، ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا (1). وفي معناها أخبار كثيرة (2).
والرواية الاخرى رواية الحسن الصيقل عنه (عليه السلام): أنه سئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها، قال: بئس ما صنع، يستغفر الله ولا يعود، قلت: فإنه باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها [ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها] (3) فاستبان حملها عند الثالث، فقال (عليه السلام):
الولد للفراش وللعاهر الحجر (4). وبطريق آخر عن الصيقل عنه (عليه السلام) مثل ذلك، إلا أنه قال: الولد للذي عنده الجارية وليصبر، لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولد للفراش وللعاهر الحجر (5).
وصحيح سعيد الأعرج، سأله (عليه السلام) عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده الجارية، لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولد للفراش وللعاهر الحجر (6). وظاهر الشيخ موافقتها في الاستبصار (7) وهو صريح الجامع (8).
ويمكن أن يكون المراد فيها تشبيهها بالفراش، ونفي الولد عن الموالي السابقين، لأصالة تأخر الحمل، ويؤيده ذكر قوله: " وللعاهر الحجر " مع أنه لا عاهر هنا، وإن كان، فهو المتأخر دون المتقدم.