أمر امرأته بالقيام (1). وفي الفقيه أن في خبر: أنه يقوم الرجل فيحلف - إلى أن قال -: ثم تقوم المرأة فتحلف (2).
(وقيل) في المقنعة (3) والنهاية (4) والمراسم (5) والغنية (6) والوسيلة (7):
(يجب قيامهما معا بين يدي الحاكم) الرجل عن يمينه والمرأة عن يمين الرجل، لحسن محمد بن مسلم سأل الباقر (عليه السلام) عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان؟ قال: يجلس الإمام مستدبر القبلة فيقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذائه ويبدأ بالرجل ثم المرأة (8). وحسن عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (عليه السلام) في الرجل الذي ابتلي بذلك فنزلت الآية، قال: فأوقفهما رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم قال للزوج... (9) الخبر. ولا ينصان على اجتماعهما في القيام.
وأما جعل المرأة من يمين الزوج، فلصحيح البزنطي سأل الرضا (عليه السلام) كيف الملاعنة؟ قال: يقعد الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة، ويجعل الرجل عن يمينه، والمرأة والصبي عن يساره (10).
وأما وجوب قيامهما في الجملة، فلصحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) سأله عن الملاعنة قائما يلاعن أو قاعدا؟ فقال: الملاعنة وما أشبهها من قيام (11).
ونص ابن سعيد على استحبابه (12) ولم يتعرض له الصدوق في الهداية، والمحقق في النافع، فربما لم يوجبا أيضا، ولعله، للأصل، وعدم نصوصية ما ذكر