هناك ولد) ينفيه، ليتم عدد الشهادات عليه أيضا (وليس على المرأة إعادة ذكره) أي ذكره في شيء من المرات لما عرفت، وهو إعادة لما وقع بينهما قبل اللعان.
(الرابع: ذكر جميع الكلمات) الخمس (فلا يقوم معظمها مقامها) فإن حكم الحاكم بالفرقة بالمعظم لم ينفذ، لخروجه عن النص. خلافا لأبي حنيفة فأنفذ حكمه بها بالمعظم (1).
(الخامس: ذكر لفظ الجلالة، فلو قال: أشهد بالرحمن أو بالقادر لذاته أو بخالق البشر) ونحو ذلك مما يخصه تعالى (فالأقرب عدم الوقوع) للخروج عن النص واستصحاب النكاح. ويحتمل الوقوع ضعيفا، لاتحاد المعنى، وعدم تعيين الآية لكون الشهادة بلفظ الجلالة (نعم لو أردف ذكر الله تعالى بذكر صفاته وقع) اتفاقا، وكان أولى، لاستحباب التغليظ.
(السادس: ذكر) الرجل (اللعن و) المرأة (الغضب، فلو بدل) الملاعن (كلا منهما) أي أيا منهما (بمساويه كالبعد والطرد) المساويين للعن (أو السخط) المساوي للغضب (أو أحدهما بالآخر لم يقع) للخروج عن النص والاستصحاب. وللعامة قول بالوقوع (2).
(السابع: [يجب] أن يخبر بالصدق على ما قلناه) من قوله: " إني لمن الصادقين " اتباعا للنص.
(فلو قال: " أشهد بالله أني صادق " أو " من الصادقين " من غير الإتيان بلام التأكيد، أو " أني لصادق " أو " أني لبعض الصادقين " أو " أنها زنت " لم يقع، وكذا المرأة لو قالت: " أشهد بالله أنه لكاذب، أو كاذب من الكاذبين " من غير لام التأكيد لم يجز، وكذا لا يجوز) أن يقول الرجل:
(لعنة الله علي إن كنت كاذبا أو) المرأة (غضب الله علي إن كان صادقا)