إشكال) من أنه لا طريق إلى انتفائه سواه. ومن إطلاق النص والفتوى بنفي لعانها.
والأول أقوى.
(ويصح لعان الحامل) وفاقا للأكثر، للعموم، وانتفاء المانع، والإجماع كما في الخلاف (1). ولأنه (عليه السلام) لاعن بين هلال بن أمية وزوجته الحامل (2). ولصحيح الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها، وأنكر ما في بطنها فلما ولدت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه، قال: يرد عليه ولده ويرثه، ولا يجلد الحد، لأن اللعان قد مضى (3). وما أرسل في بعض الكتب عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: إن تلاعنا وكان قد نفى الولد والحمل إن كانت حاملا أن يكون منه ثم ادعى بعد اللعان الولد فإن الولد يرثه، ولا يرث هو الولد بدعواه بعد أن لاعن عليه ونفاه (4).
وخلافا للمفيد (5) والتقي (6) وسلار (7) لخبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام)، كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يلاعن في كل حال، إلا أن يكون حاملا (8).
والجواب: مع الضعف، أنه إنما يدل على أنه (عليه السلام) لم يكن يلاعن، وهو ليس نصا في عدم الصحة، وإنما يدل على جواز التأخير، فلعله لأنها وإن جاز لعانها (لكن لو أقرت أو نكلت) عن الالتعان (لم يقم عليها الحد إلا بعد الوضع).
(والأمة ليست فراشا بالملك ولا بالوطء على أشهر الروايتين) وهي:
صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام): إن رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر (عليه السلام) وقال له: إني ابتليت بأمر عظيم، إن لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت ونسيت نفقة لي، فرجعت إلى المنزل لآخذها