عند كل من تراضيا عنده إلا إذا لم يمكن الحاكم أو منصوبه.
وجعلهما في المختلف قولين، واختار عدم الجواز إلا عند الحاكم أو من ينصبه (1). وتردد في التحرير (2). وربما قيل: المراد بالرجل العامي: الفقيه المجتهد حال حضور الإمام إذا لم يكن منصوبا منه (عليه السلام).
وبالجملة فينبغي القول بصحة إيقاعه من الفقيه في زمن الغيبة، لعموم النصوص من الكتاب (3) والسنة (4) و" الوالي " بل " الإمام " له. على أن خبري الإمام ليسا من النصوصية في امتناعه من غيره في شيء. ولقضاء الضرورة بذلك.
ولأنه منصوب من قبله. وأما إيقاعه في زمن الحضور وإيقاع غيره فالظاهر العدم.
(ويثبت حكم اللعان) إذا تلاعنا عند من رضيا به غير الحاكم ونائبه (بنفس الحكم) منه مثل الحاكم سواء، كما في الشرائع (5) والخلاف (6) ولعان المبسوط (7).
(وقيل) في قضاء المبسوط (8): (يعتبر رضاهما بعد الحكم) وموضع تحقيقه كتاب القضاء.
(الثاني: التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور) اتباعا للمنصوص المتفق عليه (فلو قال: أحلف أو اقسم أو شهدت بالله أو أنا شاهد بالله أو ما شابه (9) ذلك) ك " شهادتي بالله " أو " بالله أشهد " أو " أولي بالله " (لم يجز) خلافا لبعض العامة (10).
(الثالث: إعادة ذكر الولد في كل مرة يشهد فيها الرجل إن كان