(وقيل) في الاستبصار (1) والسرائر (2): (يثبت في نفي الولد دون القذف) وهو ظاهر المراسم (3) للجمع، ولأن اللعان شرع لدفع الحد، ولا حد بقذف الأمة.
(ولو قذف طفلة لا يجامع مثلها فلا حد، لتيقن كذبه، لكنه يعزر للسب لا للقذف) وفي الصحيح عن أبي بصير، سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة، قال: لا يجلد إلا أن تكون قد أدركت أو قاربت (4).
وعنه (عليه السلام): لا حد لمن لا حد عليه (5).
(ولو كانت بنت ثمان سنين ثبت القذف) لإمكان المجامعة (فيحد وليس لوليها المطالبة به) لما عرفت في المجنونة (ولا لها) المطالبة قبل البلوغ (بل إذا بلغت طالبت وله إسقاطه باللعان).
(ولو قذف المجنونة بزنى أضافه إلى حال الصحة، أو قذفها صحيحة ثم جنت لم يكن لها ولا لوليها المطالبة بالحد، فإذا أفاقت طالبت وله إسقاطه) حينئذ (باللعان، وليس له اللعان حالة الجنون، إذ لا نسب ولا حد) طولب به (ينفيهما، فأما إن نفى ولدها فكذلك لا يلاعن حالة الجنون، بل إذا أفاقت لاعنها وانتفى النسب وإلا) تفق (كان النسب والزوجية ثابتين) وللعامة قول بأن له الالتعان، وهي مجنونة للحد والنفي (6) فتقع الفرقة وينتفي الولد. ومنهم من قال: بأن له الالتعان وإن لم يكن نسب ولا حد (7) بأن أبرأته لنفي الفراش. وليس بشيء، لإمكان إزالته بالطلاق.
(ولو قذف زوجته الصماء أو الخرساء حرمتا عليه أبدا) كما عرفت في النكاح، إلا أن يقيم البينة (ولا لعان) لما تقدم (وفي اللعان لنفي النسب