ويؤيده الأخبار، كقول الباقر (عليه السلام) في خبر محمد بن مسلم: لا تكون الملاعنة ولا الإيلاء إلا بعد الدخول (1). وقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله (2). وفي خبر محمد بن مصادف: لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها (3).
(وقيل) في السرائر: (يشترط في نفي الولد دون القذف) وعليه حمل كلام الأصحاب، قال: لأن قبل الدخول القول قول الزوج مع يمينه، ولا يلحق الولد به بلا خلاف بين أصحابنا. ولا يحتاج في نفيه إلى لعان (4) واستحسنه في المختلف (5).
(ويثبت بين الحر والمملوكة) عند الأكثر، للأصل، والعمومات، ونحو صحيح محمد بن مسلم سأل الباقر (عليه السلام) عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال: نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه (6). وحسن جميل بن دراج سأل الصادق (عليه السلام) عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ قال: نعم (7).
(وروي المنع) في صحيح عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: لا يلاعن الحر الأمة، ولا الذمية، ولا التي يتمتع بها (8). وفيما مضى من الخبرين عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في خمس لا لعان بينهن وبين أزواجهن (9) وأفتى به المفيد (10).
وحمل على ملك اليمين أو التقية.