فيناط بالإمام وخليفته، لأنه المنصوب لذلك كما في المختلف (1) ولأن الحد يقيمه الحاكم فكذا ما يدرؤه. ولصحيح محمد بن مسلم سأل الباقر (عليه السلام) عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان؟ قال: يجلس الإمام مستدبر القبلة (2) الحديث. وصحيح البزنطي وحسنه سأل الرضا (عليه السلام) كيف الملاعنة؟ فقال: يقعد الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره (3).
وما أرسل في بعض الكتب عن الصادق (عليه السلام) من قوله: واللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي: إني رأيت رجلا مكان مجلسي منها، أو ينتفي من ولدها فيقول: ليس مني، فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي (4). وقوله (عليه السلام): والملاعنة أن يشهد بين يدي الإمام أربع شهادات (5) الخبر. وما أرسل عنه وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) من قولهما: إذا تلاعن المتلاعنان عند الإمام فرق بينهما (6).
(و) في المبسوط والوسيلة والشرائع (7) أنهما (لو تراضيا برجل من العامة فلاعن بينهما جاز) (8) إلا أنه لم يصرح في المبسوط والوسيلة بكونه من العامة، وزاد في المبسوط: أنه يجوز عندنا وعند جماعة، وقال بعضهم: لا يجوز (9).
وهو مشعر بالاتفاق، مع أنه قال قبل ذلك: اللعان لا يصح إلا عند الحاكم أو من يقوم مقامه من خلفائه (10). وقال أيضا: اللعان لا يصح إلا عند الحاكم أو خليفته إجماعا (11). فلعله إذا لم يحصل التراضي بغيره، أو المراد بالحاكم: الإمام، وبخلفائه: ما يعم الفقهاء في الغيبة، وبمن تراضيا عليه: الفقيه في الغيبة، أو لا يجوز