(ولو ظن صحة النكاح الفاسد فلاعن لم يندفع الحد باللعان الفاسد على إشكال) من فساد اللعان وظهور الأجنبية. ومن الحكم بالسقوط حين لاعن، ولعله يكفي في درء الحد.
(وكذا لا يندفع عن المرتد المصر الملاعن) في ارتداده (على إشكال) من الإشكال في أنها في العدة كالمطلقة الرجعية، لإمكان الزوج من الرجوع بالرجوع إلى الإسلام. أو كالبائن، لكشف الإصرار عن البينونة من الارتداد.
(ولو قذف الطفل فلا حد ولا لعان، وكذا المجنون) وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): لا لعان بين الصبيين حتى يدركا، وإن أدركا لم يتلاعنا فيما رمى به امرأته وهما صغيران (1).
(ولو أتت امرأته) أي المجنون (بولد لحق به نسبه، ولا سبيل إلى نفيه مع زوال عقله، فإذا عقل كان له نفيه حينئذ واستلحاقه. ولو ادعى) أن (القذف) كان (حال جنونه صدق إن عرف منه ذلك) مع يمينه، لأصالة البراءة، واندراء الحدود بالشبهات (وإلا فلا) بل القول قول المقذوفة مع يمينها، لأن الظاهر معها.
(ولو لاعن الأخرس) بالإشارة (ثم نطق فأنكر القذف واللعان لم يقبل إنكار القذف) ولا اللعان فيما له، لأن الإشارة في حقه بمنزلة النطق.
(ويقبل) الإنكار (في اللعان فيما عليه، فيطالب بالحد، ويلحقه النسب، بمعنى أنه يرثه الولد ولا يرث هو الولد، ولا تعود الزوجية، فإن قال) مع الإنكار: (أنا ألاعن للحد ونفي النسب فالأقرب إجابته، لأنه إنما لزمه بإقراره أنه لم يلاعن) ولم يلزمه أن لا يكون له اللعان، وأدلة إثباته عامة. (فإذا أراد أن يلاعن أجيب) ويحتمل العدم ضعيفا؛ للحكم شرعا بوقوع اللعان.