(وإن أصر قال له: قل: " إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين ") وفي المبسوط والوسيلة: إن مر في اليمين أمر من يضع [يده] (1) على فيه ويسكته (2) تهويلا لليمين (3).
(فإذا قال ذلك) اندفع عنه الحد، وانتفى عنه النسب، و (قال) الحاكم (للمرأة قولي) إن لم تقر بما رماها به: (" أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به " أربع مرات) وعليها تعيين الزوج بحيث يمتاز عن غيره، ولا حاجة بها إلى ذكر الولد فإنه انتفى بشهادات الزوج، وإنما تلتعن لدرء الحد عن نفسها.
(فإذا قالت ذلك وعظها وخوفها) من غضب الله (وقال لها: إن عقاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن رجعت) إلى الإقرار (أو نكلت) عن اليمين (أرجمها، وإن أصرت قال لها: قولي: " إن غضب الله علي إن كان من الصادقين) فيما رماني به ".
وفي المبسوط (4) والوسيلة (5): وعظها، فإن انزجرت وإلا أمر من يضع يده على فيها ويعظها، فإن رجعت وإلا تركها حتى تمضي. قال في المبسوط: وأما الوعظ أو وضع اليد على الفم فروي أن النبي (صلى الله عليه وآله) وعظ الزوج حين لاعن لما بلغ الخامسة وكذلك المرأة حتى قيل: إنها تلكأت وكادت أن ترجع ثم قالت: والله لا فضحت قومي ومضت في لعانها (6).
(ويجب فيه أمور (7)) أربعة عشر:
(الأول: إيقاعه عند الحاكم، أو من نصبه لذلك) كما نص عليه جماعة منهم: الشيخ (8) وأبو علي (9) لأنه حكم شرعي يتعلق به كيفيات وأحكام وهيئات